فهرس الكتاب

الصفحة 3466 من 6784

على شهادة شاهدين أدركا ذلك فشهدا به فهو جائز. وهكذا الموالاة إذا كانت بغير عتاق [1] . وعلى هذا المواريث المناسخة فهو مثل ذلك.

وإذا مات رجل وادعى ابن ابن رجل وعمته وبنو أخيه ميراثه، فشهد شاهدان على شهادة شاهدين أن أبا هذه العمة أعتق فلانًا [2] وهو يملكه، وأن فلانًا أعتق هذا الميت وهو يملكه، فمات فلان ولا يعلمون له وارثًا غير ابن الابن وابن أخيه والعمة ابنة المعتق الأول، فإن ميراثه لابن الابن دون عمته ودون بني أخيه.

وإذا مات رجل فادعى رجل أن أباه أعتقه وهو [3] يملكه، وأنه لا وارث لأبيه ولا لهذا الميت غيره، وجاء بابني أخيه، فشهدا على ذلك، فإن شهادتهما لا تجوز؛ لأنهما يشهدان لجدهما. وكذلك بنات المعتق إن شهدن [4] لم تجز شهادتهن؛ لأنهن يشهدن لأبيهن. وكذلك نساء المعتق وأمه. وكذلك امرأة أبيه وبنو [5] ابنه وبنات ابنه. وكذلك هذه الشهادة في الموالاة دون العتاقة. ولو كان العبد حيًا يدعي العتاق من الميت، فشهد ابنا الميت أو بنو [6] ابنه أو ابن ابن أو ابنتا [7] ابن ابن على عتاق الميت جاز ذلك. وإن مات المعتق بعد ذلك ورثه الرجال من ولد الميت.

وإذا كان الرجل حرًا وهو مولى، فادعى رجلان [8] كل واحد منهما يقيم البينة أنه أعتقه وهو يملكه، ولم تقم البينة على الأول منهما، ولم يوقّتوا وقتًا يُعرَف الأول من الآخر [9] ، والمولى ينكرهما جميعًا أو يقر لهما جميعًا، فهو سواء، وُيقضَى بالولاء بينهما نصفين [10] . ولو أقام البينة أحدهما

(1) م ف غ ط: والموالاة بغير عتاق إذا كانت هكذا. والأصح أن ترتب الجملة هكذا. وهو مستفاد من ب جار.

(2) غ: فلان.

(3) غ + أنه.

(4) م: لم شهدن، صح هـ.

(5) غ: وبني.

(6) م - ابنا الميت أو بنو (غير واضح) .

(7) غ: أو بنتي.

(8) غ - رجلان.

(9) م ف غ: من الأخير.

(10) غ: نصفان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت