فهرس الكتاب

الصفحة 3475 من 6784

كان أدى قَبْلُ، ثم مات [1] وترك بنين وبنات، ثم أدت الأمة [2] المكاتبة فعتقت [3] ، فإن ولاءها لبني المكاتب دون بناته.

وإذا أسلم الرجل على يدي مكاتب [4] ووالاه فإن ولاءه لمولى المكاتب؛ لأن المكاتب لا يكون له [ولاء] [5] وهو عبد.

وإذا كاتب الرجل أمة، وكان زوجها مكاتب الآخر، فأدى زوجها فعتق، ثم أدت هي فعتقت، ثم ولدت ولدًا بعد عتقه لأقل من ستة أشهر، فإن ولاء ولدها لمولاها. فإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا فإن ولاءه لمولى الأب.

وإذا كاتب المسلم عبدًا كافرًا، ثم إن المكاتب كاتب أمة مسلمة، ثم أدى الأول فعتق، فإن ولاءه [6] لمولاه وإن كان كافرًا، ولا يرثه ولا يعقل عنه. فإن أدت فعتقت فإن ولاءها للمكاتب الكافر؛ ويعقل عنها عاقلة المولى، ويرثها المولى إن ماتت ولا وارث لها، ولا يرثها المكاتب الكافر؛ لأنها مسلمة. ويوضع على الكافر الخراج وإن كان المولى مسلمًا. وكذلك لو أن مسلمًا أعتق عبدًا كافرًا فإنه يوضع عليه الخراج في قول أبي حنيفة. لا يُترَك كافر [7] في دار الإسلام بغير خراج. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي أنه قال في ذلك: ذمته ذمة مواليه، ولا يوضع عليه الخراج [8] . ولسنا نأخذ به.

(1) م ف غ ط: ثم أدى. وزاد في ط"الآخر"لتصحيح العبارة. وقد صححنا المتن من ب جار.

(2) ف غ ط - الأمة.

(3) غ: فانعتقت.

(4) ف + الأمة.

(5) من ط. وعبارة ب جار: لأنه لا ولاء للمكاتب وهو عبد.

(6) غ: ولاؤه.

(7) غ: كافرا.

(8) الخراج لأبي يوسف، 142؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 418.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت