فهرس الكتاب

الصفحة 3478 من 6784

بإذنهما، فإنه جائز. وإذا أدى [1] المكاتبة عتق وكان مولاه. وإن أعتق عبدًا على مال أو على غير مال فعتقه باطل. وكذلك الصبي إذا لم يكن تاجرًا فكاتب أبوه عبدًا له فهو جائز في قول أبي حنيفة. وكذلك لو كاتب وصيه. ولو أعتق أبوه عبده على مال أو على غير مال لم يجز في قول أبي حنيفة. وكذلك وصيه. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. ولو أسلم رجل على يدي الصبي ووالاه لم يكن مولاه. فإن كان والاه بأمر أبيه وأبوه كافر فهو سواء. وكذلك المجنون المغلوب يسلم على يديه رجل فيواليه فإنه لا يكون مولاه. وكذلك صبي من أهل الذمة أسلم وهو يعقل ثم أسلم رجل على يديه ووالاه فإنه لا يكون مولاه. ولو أن رجلًا من أهل الذمة أسلم على يدي [2] رجل على أن يكون مولى ابنه وابنه صغير كان مولى له كما شرط. وكذلك الوصي. ولو كان الابن لم يولد، وكانت المرأة حاملًا به، فأسلم رجل على يدي الأب على أن يكون مولى لحَبَلِ [3] امرأته، فإنه لا يكون مولى للحَبَل [4] ولا مولى للرجل. وكذلك لو اشترط أن يكون ولاؤه لأول ولد يولد له كان هذا باطلًا [5] . ولو أن رجلًا أعطى رجلًا ألف درهم على أن يعتق عبده عن [6] المعطي وهو صغير يعقل، فإن العتق عن المولى الذي أعتق، والولاء له، ولا يكون للصبي - وكذلك المجنون المغلوب - لأن الصبي لم يكن له أن يعتق عبدًا على مال.

وإذا كان للصبي عبد، فقال رجل [7] لأبيه: أعتق عبد ابنك هذا على ألف درهم، فأعتقه الأب عنه، فهو جائز، وهو حر عنه، وعليه ألف درهم للصبي يقبضها له الأب. وكذلك لو كان [مكان] [8] الصبي

(1) ط: فإن أدى.

(2) ط: على يديه.

(3) م غ: الحبل.

(4) م ف غ: للحبلى. وفي ب جار: للحمل. وأثبتنا ما في ط لموافقته لما قبله.

(5) غ: باطل.

(6) ف غ + ابن.

(7) م ف غ: الرجل. والتصحيح من ب جار ط.

(8) من ط. وفي ب جار: وكذا لو كان الابن رجلا مغلوبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت