فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المني والوَدِيّ والمَذِيّ؟ قال: أما المني فهو⁽١⁾خاثِر⁽٢⁾أي: به غِلَظ⁽٣⁾أبيض ينكسر منه الذكر. وأمّا المَذِيّ فهو⁽٤⁾رقيق إلى⁽٥⁾البياض⁽٦⁾ما هُوَ. وأمّا الوَدِيّ فهو⁽٧⁾رقيق يجيء بعد البول.
قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم قبّل امرأته من شهوة⁽٨⁾أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة هل ينقض⁽٩⁾ذلك وضوءه⁽١٠⁾؟ / [١/ ٧ ظ] قال: لا. قلت: فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب وانتشر لها؟ قال: أما هذا فينقض وضوءه⁽١١⁾وعليه أن يعيد الوضوء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال⁽١٢⁾محمد: لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غير ذلك⁽١٣⁾. قلت: أرأيت الرجل يجامع أهله دون⁽١٤⁾الفرج ولا⁽١٥⁾ينزل ولكن⁽١٦⁾يخرج منه الودي أو المذي⁽١٧⁾؟ قال: عليه الوضوء، ولا غسل عليه.
قلت: أرأيت إن التقى الختانان⁽١٨⁾وتوارت الحشفة⁽١٩⁾؟ قال: هذا يجب عليه الغسل.
قلت: أرأيت رجلًا احتلم⁽٢٠⁾ولم ينزل⁽٢١⁾شيئًا ولم ير شيئًا⁽٢٢⁾؟ قال: ليس عليه غسل. قلت: فإن عَلِم أنه لم يحتلم ولكنه استيقظ فوجد
==================== (١) ح ي: فإنه.
(٢) م: حاير.
(٣) ح ي - أي به غلظ.
(٤) ح ي: فإنه.
(٥) ح - إلى.
(٦) ح - البياض؛ صح هـ.
(٧) ح: وهو.
(٨) ح ي: لشهوة.
(٩) ح: هل ينتقض.
(١٠) ح - وضوءه
(١١) ح ي: الوضوء.
(١٢) ح: قال.
(١٣) ح ي: أو غيره.
(١٤) ح ي: يجامع امرأته فيما دون.
(١٥) ح ي: فلا.
(١٦) ح ي: ولكنه.
(١٧) ح ي: المذي أو الودي.
(١٨) ح ي: الختانين.
(١٩) ح ي + ولم ينزل.
(٢٠) م: احلم.
(٢١) ح - قال هذا يجب عليه الغسل قلت أرأيت رجلًا احتلم ولم ينزل؛ صح هـ.
(٢٢) م - ولم ير شيئًا، صح هـ.