فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 6785

المني والوَدِيّ والمَذِيّ؟ قال: أما المني فهو⁽١⁾خاثِر⁽٢⁾أي: به غِلَظ⁽٣⁾أبيض ينكسر منه الذكر. وأمّا المَذِيّ فهو⁽٤⁾رقيق إلى⁽٥⁾البياض⁽٦⁾ما هُوَ. وأمّا الوَدِيّ فهو⁽٧⁾رقيق يجيء بعد البول.

قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم قبّل امرأته من شهوة⁽٨⁾أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة هل ينقض⁽٩⁾ذلك وضوءه⁽١٠⁾؟ / [١/ ٧ ظ] قال: لا. قلت: فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب وانتشر لها؟ قال: أما هذا فينقض وضوءه⁽١١⁾وعليه أن يعيد الوضوء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال⁽١٢⁾محمد: لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غير ذلك⁽١٣⁾. قلت: أرأيت الرجل يجامع أهله دون⁽١٤⁾الفرج ولا⁽١٥⁾ينزل ولكن⁽١٦⁾يخرج منه الودي أو المذي⁽١٧⁾؟ قال: عليه الوضوء، ولا غسل عليه.

قلت: أرأيت إن التقى الختانان⁽١٨⁾وتوارت الحشفة⁽١٩⁾؟ قال: هذا يجب عليه الغسل.

قلت: أرأيت رجلًا احتلم⁽٢٠⁾ولم ينزل⁽٢١⁾شيئًا ولم ير شيئًا⁽٢٢⁾؟ قال: ليس عليه غسل. قلت: فإن عَلِم أنه لم يحتلم ولكنه استيقظ فوجد

==================== (١) ح ي: فإنه.

(٢) م: حاير.

(٣) ح ي - أي به غلظ.

(٤) ح ي: فإنه.

(٥) ح - إلى.

(٦) ح - البياض؛ صح هـ.

(٧) ح: وهو.

(٨) ح ي: لشهوة.

(٩) ح: هل ينتقض.

(١٠) ح - وضوءه

(١١) ح ي: الوضوء.

(١٢) ح: قال.

(١٣) ح ي: أو غيره.

(١٤) ح ي: يجامع امرأته فيما دون.

(١٥) ح ي: فلا.

(١٦) ح ي: ولكنه.

(١٧) ح ي: المذي أو الودي.

(١٨) ح ي: الختانين.

(١٩) ح ي + ولم ينزل.

(٢٠) م: احلم.

(٢١) ح - قال هذا يجب عليه الغسل قلت أرأيت رجلًا احتلم ولم ينزل؛ صح هـ.

(٢٢) م - ولم ير شيئًا، صح هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت