فهرس الكتاب

الصفحة 3573 من 6784

العبد أيضًا خاصة، ويقضى له أيضًا وللآخر الذي كان مع الأول بنصف القيمة، فيكون بينهما على ثلاثة، يضرب فيها الثالث بخمسة آلاف، ويضرب فيها الآخر بعشرة آلاف. قلت: ولم؟ قال: لأن الأول قد كان قضي له بنصف القيمة، فصار حقه دينًا في عنق [1] العبد، وبقي جناية الآخر في نصف العبد، فلما جنى الجناية الثالثة صار في النصف الذي كان قضي به للأول، فقضي عليه أيضًا بنصف القيمة ثانية، وصار النصف في النصف الباقي، فصار نصف جناية الثالث والجناية الأولى جناية كلها في نصف العبد. ألا ترى لو أن مكاتبًا جنى جناية فقضي عليه بها، ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك فقضي عليه بها أيضًا، كان يسعى في الجنايتين جميعًا. ولو لم يقض [2] عليه [3] قضي لهما بقيمة واحدة. فمن ثم قضي للثالث [4] بنصف جنايته أيضًا خاصة في نصف العبد؛ لأن نصف العبد قد قضي به للأول، فصار حقه دينًا عليه، وبقي للآخر [5] حق جنايته، فمن ثم صار هذا هكذا. قلت: أرأيت إن كان العبد قد عجز بعدما جنى على الثالث، وقد قضي لأحد الأولين بجنايته ولم يقض [6] للآخر، ما القول في ذلك؟ قال: يكون للمقضي له [7] نصف [8] قيمة العبد دينًا في نصف رقبته، ويصير [9] نصف جناية الثالث في ذلك النصف، ويصير [10] نصف جنايته وجناية الآخر الذي لم يقض [11] له [12] في النصف الباقي. فإن دفع المولى العبد إليهم صار نصف العبد بين الأول والثالث الذي لم يقض [13] له على ثلاثة، فيضرب فيه الثالث بخمسة آلاف، والأول بعشرة آلاف، ويصير النصف الباقي لولي المجني عليه الثالث خاصة، ويصير حق المقضي له في هذا

(1) ز: في عتق.

(2) ز: لم يقضى.

(3) ف + بها أيضا كان يسعى في الجنايتين جميعًا ولو لم يقض عليه.

(4) م ف ز ط: الثالث.

(5) م ف ز: الآخر. والتصحيح من ط.

(6) ز: يقضى.

(7) ط: للمقضي عليه.

(8) ف + القيمة.

(9) ز: وتصير.

(10) ز: وتصير.

(11) ز: لم يقضى.

(12) ط: عليه.

(13) ز: لم يقضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت