فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قلت: أرأيت رجلًا به دُمَّل أو قَرْحَة⁽١⁾فخرج⁽٢⁾منه دم أو قَيْحٌ أو صَدِيدٌ فسَالَ عن رأس الجرح؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء. قلت: فإن كان قليلًا لم يَسِلْ عن رأس الجرح؟ قال: فلا⁽٣⁾وضوء عليه.
قلت: أرأيت رجلًا بَزَقَ فرأى في⁽٤⁾بُزَاقِه الصفرة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الدم هو الغالب؟ قال: هذا ينقض وضوءه⁽٥⁾. قلت: فإن كان الدم والبُزَاق سواء لا يَغلب أحدهما صاحبه؟ قال: أحبّ إليّ أن يعيد الوضوء، ويأخذ في ذلك بالثقة.
قلت: أرأيت⁽٦⁾الرُّعَاف والريح والضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت النوم هل⁽٧⁾ينقض الوضوء؟ قال: إذا كان قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا فلا ينقض⁽٨⁾وضوءه⁽٩⁾، وأمّا إذا نام⁽١٠⁾مضطجعًا أو متكئًا فإن ذلك ينقض الوضوء. قال أبو يوسف: إن نام متعمدًا⁽١١⁾في السجود فسدت صلاته، وإن غلبه النوم في السجود لم يضرّه⁽١٢⁾. قلت: إن⁽١٣⁾نام على إحدى أليتيه أو إحدى⁽١٤⁾وَرِكَيْه مُتَوَرِّكًا؟ قال: هذا ينقض وضوءه.
قلت: أرأيت رجلًا به جرح وَكَزَه⁽١٥⁾فخرج منه دم قليل فمسحه ثم
==================== (١) ح: أو قراحة.
(٢) ح: يخرج.
(٣) ح ي: لا.
(٤) ح: يخرج من؛ ي: فخرج من.
(٥) ي - قلت فإن كان الدم هو الغالب قال هذا ينقض وضوءه؛ صح هـ.
(٦) ح + رجلًا.
(٧) م - هل.
(٨) ح ي + ذلك.
(٩) ح ي: الوضوء.
(١٠) خ: وأما النوم.
(١١) م: معتمدًا.
(١٢) ح ي - قال أبو يوسف إن نام متعمدًا في السجود فسدت صلاته وإن غلبه النوم في السجود لم يضره.
(١٣) ح ي: فإن.
(١٤) ح ي: أو أحد.
(١٥) ح ي - وكزه. وكزه وَكْزًا من باب وَعَدَ: ضربه ودفعه. انظر: المصباح المنير،"وكز".