فهرس الكتاب

الصفحة 3582 من 6784

للأم. قلت: ولم؟ قال: لأنه منها. ألا ترى أنه لو قتله غير المولى كان عليه قيمته لها، فكذلك المولى.

قلت: أرأيت مكاتبة ولدت ولدًا [1] في [2] مكاتبتها [3] ، فجنى الولد جناية، فقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية، ثم إن الأم ضمنت ذلك عن ولدها لصاحب الجناية، هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس عليها في هذه الجناية شيء، وإنما هي على الولد [4] . قلت: أرأيت إن أدت الأم فعتقت هل يجوز ذلك الضمان؟ قال: نعم. قلت: فإن عجزت فردت في الرق؟ قال: لا يجوز، ويكون ما كان من ذلك على الولد، ولا يكون على الأم من ذلك الضمان شيء، والضمان باطل. قلت: وكذلك لو كان على الولد دين ضمنته [5] الأم؟ [6] قال: نعم. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن ما كان من ذلك على الولد [7] فهو عليه، وليس بمنزلة المملوك لها. ألا ترى أنها إذا أدت فعتقت كان ذلك الدين على الولد دونها، وإن عجزت فردت في الرق كان ذلك على الولد في عنقه [8] دونها.

قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له [9] وامرأته مكاتبة [10] واحدة، وجعل نجومهما واحدة، ثم إن المكاتبة ولدت ولدًا في كتابتها [11] ، ثم جنى على الولد جناية أو قتل خطأ، لمن يكون أرش جنايته وقيمته؟ قال: يكون ذلك كله للأم دون الأب. قلت: ولم؟ قال: لأنه من الأم، وهو بمنزلة كسبها. ألا ترى أن ما اكتسب الابن كان للأم دون الأب، فكذلك الجناية عليه. قلت [12] : أرأيت إن أديا فعتقا لمن يكون ما كان [13] جُني على الولد؟ قال:

(1) ز + له آخر.

(2) ز - في.

(3) ز: كاتبتها.

(4) ف - قلت ولم قال لأنه ليس عليها في هذه الجناية شيء وإنما هي على الولد.

(5) م زط: فضمنته.

(6) ز: فالأم.

(7) م ف ز: لأن الولد ما كان من ذلك؛ ط: لأن على الولد ما كان من ذلك.

(8) ز: في عتقه.

(9) ز - له.

(10) ف: كاتبه.

(11) ف: في مكاتبتها.

(12) ف: قال.

(13) ف + من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت