[ثلث] [1] لصاحب الجناية الأولى، وثلثان لصاحب الجناية الآخرة.
قلت: أرأيت إذا كان العبد بين رجلين قيمته ألف درهم، فجنى [2] جناية على رجل، فكاتب أحدهما نصيبه وهو يعلم، ثم جنى على ذلك الرجل جناية أخرى، ثم كاتبه الآخر وهو لا يعلم، ثم جنى عليه الثالثة، ثم مات المجني عليه من ذلك وهو مكاتب لهما جميعًا، ما القول فيه؟ قال: على المولى الأول ربع الدية، وعلى المولى الثاني الأقل من ربع الدية ومن نصف قيمته، وعلى المكاتب أن يسعى في الأقل من جميع قيمته ومن نصف الدية.
قلت: أرأيت عبدًا بين رجلين، كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه، ثم إن العبد [3] جنى جناية فقتل رجلًا خطأ، ثم إن المكاتب اشترى جارية فولدت له ولدًا في مكاتبته، ثم إن العبد مات ولم يقض عليه بالجناية وقد ترك مالًا كثيرًا، ما القول في ذلك؟ قال: يكون نصف ما ترك للسيد [4] الذي لم يكاتب، ويأخذ الذي كاتب المكاتبة مما بقي من مال العبد، ويأخذ الذي لم يكاتب [5] نصف [6] قيمة العبد مما بقي من مال العبد إن كان [7] الذي كاتب موسرًا أو معسرًا، والولاء بينهما نصفان، ولا ضمان على الذي كاتب، وينظر إلى الجناية والى القيمة، فيقضى بنصف الأقل من ذلك فيما ترك والنصف على الذي لم يكاتب، وما بقي فهو ميراث إلا أنك تبدأ بالجناية فتقضي [8] بها. قلت: ولم؟ قال: لأن نصيب الذي كاتب من [9] الجناية [10] على العبد، والنصف الباقي على الذي لم يكاتب. ألا ترى أن العبد لو كان حيًا فأدى [11] المكاتبة لم يكن على المكاتب
(1) الزيادة من ط.
(2) ز: يجني.
(3) ز: إن العيد.
(4) ز: السيد.
(5) ف - ويأخذ الذي كاتب المكاتبة مما بقي من مال العبد ويأخذ الذي لم يكاتب.
(6) ف: بنصف.
(7) ز: إن كاتب.
(8) ز: فيقضي.
(9) ز ط - من.
(10) م: أن الجناية.
(11) ز: فأدت.