فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 6785

قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم خرج من ذكره بول هل يجب⁽١⁾عليه الوضوء؟ قال: نعم. قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فيه؟ قال: لا يجب عليه في ذلك⁽٢⁾الوضوء. فلت: مِن أين اختلف⁽٣⁾القَلَس والبول؟ قال: ليس الفم والذكر والدبر سواء. ألا ترى⁽٤⁾أنه لو خرج⁽٥⁾من دبره ريح⁽٦⁾أعاد الوضوء، ولو تَجَشَّأَ لم يكن عليه الوضوء. قلت: فإن خرج من جرحه دم ولم يَسِلْ؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه. قلت: لم⁽٧⁾لا ينقض هذا⁽٨⁾وضوءه كما أنه لو⁽٩⁾خرج من ذكره بول نقض وضوءه⁽١٠⁾؟ قال: لأن ما خرج من الذكر حَدَثٌ، وما خرج من الجرح ليس بحَدَث، إلا أن يَسِيل. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم خرج من دُبُرِه دابة؟ قال: هذا قد نقض⁽١١⁾وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء⁽١٢⁾والصلوات⁽١٣⁾. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم سَقَط مِن جرحه لحم⁽١٤⁾، أو دابة خَرَجَتْ مِن جرحه هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم قَشَرَ مِن جرحه الجِلْد⁽١٥⁾هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا⁽١٦⁾. قلت: فإن كان فيه ماءٌ فسَالَ؟ قال: هذا ينقض الوضوء⁽١٧⁾. قلت: فما فَرْقُ⁽١٨⁾ما⁽١٩⁾بين الدابة إذا خرجت من الدبر وإذا⁽٢٠⁾خرجت من الجرح؟ قال: لأنها⁽٢١⁾إذا

==================== (١) ح ي: هل في ذلك.

(٢) ح ي: لا يوجب ذلك عليه.

(٣) ي: اختلفا.

(٤) ح: ألا يرى.

(٥) ح ي: لو خرجت.

(٦) ح: بريح.

(٧) ح: ولم.

(٨) ك م - هذا؛ صح م هـ.

(٩) ح - أنه لو؛ صح هـ.

(١٠) ح ي - نقض وضوءه.

(١١) ح ي: قد انتقض.

(١٢) ح ي + قلت فإن صلى ولم يعد الوضوء قال عليه أن يعيد الوضوء.

(١٣) ح ي: والصلاة.

(١٤) ح ي: اللحم.

(١٥) ح: الجلدة.

(١٦) ي - قلت أرأيت رجلًا توضأ ثم قشر من جرحه الجلد هل ينقض ذلك وضوءه قال لا.

(١٧) ح ي - الوضوء.

(١٨) ح ي: الفرق.

(١٩) م ح ي - ما.

(٢٠) ح ي: أو إذا.

(٢١) ح: لأنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت