فهرس الكتاب

الصفحة 3633 من 6784

ابن [1] مخاض، وقال: في شبه العمد أرباعًا: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون [2] . وبه يأخذ [3] أبو حنيفة وأبو يوسف.

وقال محمد في الخطأ بقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وفي شبه العمد بقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثَنِيّة [4] إلى بازِل [5] عامِها، كُلُّها خَلِفَة، والخَلِفَة: الحامل، وهو قول عمر والمغيرة بن شعبة وأبي [6] موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم [7] .

وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبته:"ألا إنّ قتيلَ خطأِ العمد قتيلَ السوط والعصا فيه مائة من الأبل، منها أربعون في بطونها أولادها" [8] .

(1) ف - ابن.

(2) الآثار لأبي يوسف، 218 - 219؛ والآثار لمحمد، 96؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 347. ورويت دية الخطأ عن ابن مسعود مرفوعًا أيضًا. انظر: سنن ابن ماجة، الديات، 6؛ وسنن الترمذي، الديات، 1؛ وسنن النسائي، القسامة، 35؛ ونصب الراية للزيلعي، 4/ 356.

(3) ز: أخذ.

(4) ز: بينة.

(5) الثنية تقدم تفسيرها في الزكاة. والبازل من الإبل ما دخل في السنة التاسعة، والذكر والانثى فيه سواء. انظر: المغرب،"بزل".

(6) ز: وأبو.

(7) وروي مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمرو وصحابي مبهم. انظر: مسند أحمد، 3/ 410؛ وسنن الدارمي، الديات، 22. وروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي موسى والمغيرة - رضي الله عنهم -. انظر: مسند أحمد، 1/ 49؛ وسنن أبي داود، الديات، 17؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 347. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 4/ 356 - 357.

(8) سنن ابن ماجة، الديات، 4؛ وسنن أبي داود، الديات، 17؛ وسنن النسائي، القسامة، 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت