ابن⁽١⁾مخاض، وقال: في شبه العمد أرباعًا: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون⁽٢⁾. وبه يأخذ⁽٣⁾أبو حنيفة وأبو يوسف.
وقال محمد في الخطأ بقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وفي شبه العمد بقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثَنِيّة⁽٤⁾إلى بازِل⁽٥⁾عامِها، كُلُّها خَلِفَة، والخَلِفَة: الحامل، وهو قول عمر والمغيرة بن شعبة وأبي⁽٦⁾موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم⁽٧⁾.
وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبته:"ألا إنّ قتيلَ خطأِ العمد قتيلَ السوط والعصا فيه مائة من الأبل، منها أربعون في بطونها أولادها"⁽٨⁾.
==================== (١) ف - ابن.
(٢) الآثار لأبي يوسف، ٢١٨ - ٢١٩؛ والآثار لمحمد، ٩٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٣٤٧. ورويت دية الخطأ عن ابن مسعود مرفوعًا أيضًا. انظر: سنن ابن ماجة، الديات، ٦؛ وسنن الترمذي، الديات، ١؛ وسنن النسائي، القسامة، ٣٥؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٥٦.
(٣) ز: أخذ.
(٤) ز: بينة.
(٥) الثنية تقدم تفسيرها في الزكاة. والبازل من الإبل ما دخل في السنة التاسعة، والذكر والانثى فيه سواء. انظر: المغرب،"بزل".
(٦) ز: وأبو.
(٧) وروي مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمرو وصحابي مبهم. انظر: مسند أحمد، ٣/ ٤١٠؛ وسنن الدارمي، الديات، ٢٢. وروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي موسى والمغيرة - رضي الله عنهم -. انظر: مسند أحمد، ١/ ٤٩؛ وسنن أبي داود، الديات، ١٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٣٤٧. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٨) سنن ابن ماجة، الديات، ٤؛ وسنن أبي داود، الديات، ١٧؛ وسنن النسائي، القسامة، ٣٣.