فهرس الكتاب

الصفحة 3641 من 6784

وإذا قلع الرجل سن الرجل فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها فثبتت وقد كان القلع خطأ فعلى القالع أرش السن كاملًا. وكذلك الأذن.

وإذا ابيضّت العين من ضربة رجل ثم ذهب البياض منها فأبصر فليس على الضارب شيء.

وإذا شج الرجل رجلًا موضحة خطأ، فسقط منها شعر رأسه كله، فلم ينبت فعلى عاقلته الدية تامة، وتدخل الشجة في ذلك. فإن كان ذهب من الشعر شيء ولم يبلغ الرأس كله نظر في أرش [1] الشعر وفي أرش الشجة، فضمن الجاني الأكثر من ذلك، يدخل الأقل في ذلك. وكذلك إن كانت في الحاجب. والموضحة في الوجه والرأس سواء.

وإذا شجّ الرجل رجلًا خطأ أو عمدًا فذهب سمعه أو بصره فإن [2] في ذلك كله الأرش. فإن كان خطأ فعلى العاقلة أرش الموضحة ودية العين [3] والسمع. وإن كان عمدًا فذلك كله في ماله. ولا يستطاع على علم ذهاب السمع إلا أن يُتَغَفَّل فينادَى. فأما البصر فإنه ينظر إليه أهل العلم بذلك. بلغنا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى بأربع ديات في رجل واحد وهو حي [4] .

وإذا قطع الرجل إصبع الرجل فشَلَّتْ أخرى إلى جنبها أو قطع يده اليمنى فشَلَّتْ يده اليسرى فإنه لا قصاص في هذا كله، وفيه الأرش في مال الفاعل مِن قِبَل ما حدث فيه من الشلل، فقد صار شيئًا واحدًا بعضه شَلَلٌ وبعضه قَطْعٌ، ولا يقتص فيه. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن القطع مفارق للشلل [5] بائن منه، فالقطع

(1) ز: إلى أرش.

(2) ز + كان.

(3) ف: العينين؛ ز: العنين.

(4) وذلك أنه رماه رجل بحجر فذهب عقله وسمعه وبصره وذكره. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 11/ 10؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 359، 398؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 8/ 86، 98؛ ونصب الراية للزيلعي، 4/ 371.

(5) ف: يفارق الشلل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت