فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 6785

وضوءه في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أمّا أنا فأرى المِرَّة والبَلْغَم⁽١⁾والقيء سواء، وهذا ينقض الوضوء⁽٢⁾.

قلت: أرأيت رجلًا به جرح سائل لا ينقطع كيف يتوضأ ويصلي؟ قال: يتوضأ لوقت كل صلاة⁽٣⁾ويصلي. قلت: فإن⁽٤⁾صلى الظهر هل يصلي ما بينه وبين العصر من التطوع أو فريضة قد⁽٥⁾نسيها أو صلاة قد جعلها لله على نفسه؟ قال: نعم، يصلي ما بينه وبين العصر ما شاء ما لم يحدث. قلت: وتأمره أن يشد الجرح ويربطه⁽٦⁾؟ قال: نعم. قلت: فإن شده⁽٧⁾وربطه ثم سال الدم حتى نَفَذَ الرباطَ؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه حتى يجيء وقت صلاة أخرى. قلت: فإن كان⁽٨⁾أصاب ثوبه من ذلك الدم؟ قال: يغسله ويصلي فيه. قلت: فإن لم يغسله وصلى فيه؟ قال: إن كان أكثر من قدر الدرهم غسله وأعاد الصلاة، وإن كان⁽٩⁾أقل من قدر الدرهم لم يعد الصلاة، ولكن أفضل ذلك أن يغسل ذلك الدم من ثوبه. قلت: أرأيت إن توضأ وربطه وشده ثم سال الدم وسال من مكان آخر⁽١٠⁾؟ قال: هذا ينقض وضوءه، ولا ينقضه ذلك الجرح. قلت: لم جعلت عليه إذا توضأ أن يصلي ما بينه وبين وقت⁽١١⁾صلاة أخرى بذلك الوضوء؟ قال: هذا عندي بمنزلة المستحاضة، وقد جاء في المستحاضة أثر أنها تتوضأ لوقت⁽١٢⁾كل⁽١٣⁾صلاة⁽١٤⁾.

==================== (١) م: البلغم والمرة.

(٢) ح ي: أبو يوسف ينقض له أن البلغم والمرة سواء في القيء وهو ينقض الوضوء.

(٣) ح: لكل وقت صلاة.

(٤) ح ي: فإذا.

(٥) ح ي: كان.

(٦) ي: ويربط.

(٧) ح: شد.

(٨) ح ي - كان.

(٩) ح - إن كان.

(١٠) ح ي + دم.

(١١) ح: وقته.

(١٢) ح ي - لوقت.

(١٣) ح ي: لكل.

(١٤) روى البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا، إنما ذلك عِرْق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". قال وقال أبي:"ثم="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت