فهرس الكتاب

الصفحة 3657 من 6784

من جدته. وكذلك كل جد أو جدة من قبل الرجال والنساء جنى على ولده أو ولد [1] ولده في النفس أو فيما دونها عمدًا فلا قصاص عليه، وعليه الأرش في ذلك كله في ماله. وكذلك لو كان الولد مدبرًا أو عبدًا أو مكاتبًا.

ولا قصاص بين الصبيان في النفس أو فيما دونها. وإذا جنى الصبي على رجل في النفس أو فيما دونها فلا قود عليه، لأن عمد الصبي خطأ. وكذلك المعتوه. وكذلك المجنون إذا أصاب في حال جنونه. وإذا أصاب في حال إفاقته فهو والصحيح سواء. وعمد الصبي والمجنون في حال جنونه والمعتوه خطأ تعقله [2] العاقلة.

وإذا قطع الرجل الواحد يد الرجلين عمدًا اليمنى واليسرى فإنه يُقطَع يداه كلتاهما لهما. وإذا كان إنما قطع اليمنى من كل واحد منهما قُطعت يمينه لهما، وغَرِمَ لهما الدية دية اليد في ماله بينهما نصفان. وإذا عفا أحدهما عن القصاص قبل أن يقتص لهما كان عفوه جائزًا، ويقتص للباقي، ولا حق للذي عفا. ولو حضر أحدهما قبل صاحبه لم أنتظر الغائب، لأنه ليس له مع هذا شرك. ويقتص منه لهذا. فإذا قدم الغائب كانت له الدية في مال القاطع الأول. وإذا اجتمعا جميعًا فقضى لهما القاضي بالقصاص وقضى لهما بدية اليد فبدآ [3] فأخذا [4] الدية ثم عفا أحدهما عن القصاص فإن عفوه جائز، ولا قصاص للباقي، وله نصف دية اليد. ولو لم يكونا أخذا [5] المال وأخذا به كفيلًا ثم عفا أحدهما كان عفوه جائزًا وللباقي القصاص، لأنه لم يقبض مالًا ولم تقع الشركة بينهما. ولو كانا أخذا بالمال رهنًا كان هذا بمنزلة قبض المال، إن عفا أحدهما [6] بعد ذلك [7] كان الحال في هذا

(1) ز - ولد.

(2) ز: بعقله.

(3) م ط: فيديا. والكلمة في ف ز مهملة.

(4) ز: فأخذ.

(5) ز: أخذ.

(6) م ز + كان عفوه جائزا وللباقي القصاص لأنه لم يقبض مالا ولم تقع الشركة بينهما ولو كانا أخذا بالمال رهنا كان هذا بمنزلة قبض المال إن عفا أحدهما.

(7) ف ز - بعد ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت