فهرس الكتاب

الصفحة 3673 من 6784

يكن عليه في ذلك شيء إلا أنه قد أساء في المثلة، وعليه التعزير، ولا يُترَك القاتلُ أن يُمَثَّلَ به، والمثلة قد جاء فيها النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] .

وإذا كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتله الآخر عمدًا ولم يعلم بالعفو، أو علم بالعفو ولم يعلم أن الدم حرم بالعفو، فعليه الدية كاملة في ماله، يحسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم [2] المقتول الأول، ويؤدي النصف. وكذلك لو كان قتله [3] بعد ما علم بالعفو عمدًا فإن عليه الدية [4] في ماله، يحسب له [5] من ذلك نصف الدية، ولا قود عليه إلا أن يكون فقيهًا يعلم أنه ليس له أن يقتل [6] بعد العفو، فإن كان [7] كذلك [8] قُتِل به، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا وجب على الرجل القصاص فقتله ولي الدم بسيف أو بعصا أو بحجر فهو قصاص. وكذلك لو وقع في بئر حفرها [9] في الطريق أو تعثر بحجر وضعه في الطريق أو أصابه كَنِيف قد أخرجه في الطريق فقتله لم يكن عليه في ذلك شيء، وكان هذا بمنزلة القصاص. فإن كان له وليان فعفا أحدهما ثم أصابه هذا الآخر بعد العفو فعلى عاقلته الدية في جميع ذلك إلا السيف [10] ، فإنه في ماله، ويأخذ هو من ذلك نصف الدية إن كان ذلك في ماله. وإن كان على عاقلته أخذ أولياء المقتول خطأ الدية من العاقلة، ثم يرجع الذي قتل خطأ في مال المقتول خطأ بنصف الدية التي وجبت له على عاقلته. ولو قتله غير الولي بغير أمر الولي عمدًا أو خطأ بطل دم الأول، ولا حق لولي الأول، ويكون على القاتل الآخر القصاص في العمد، وعلى العاقلة الدية في الخطأ. وإن قتله فقال الولي: أنا كنت أمرته، ولم يكن عليه بذلك بينة فإن هذا والأول سواء في القياس إلا أن

(1) تقدم تخريجه قريبًا.

(2) ف - دم.

(3) ز: قبله.

(4) ز: والدية.

(5) ف - يحسب له.

(6) ز: أن يقبل.

(7) ف: فإن ذلك.

(8) ط: ذلك.

(9) ز: وحفرها.

(10) ط: بالسيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت