فهرس الكتاب

الصفحة 3680 من 6785

مال له. فإن شهدوا أنه أخذ منه ألفًا على أن يعفو⁽١⁾عنه يوما إلى الليل فهذا عفو، وهذا صلح جائز، ولبقية الورثة حصتهم من الدية.

محمد عن أبي يوسف عن سليمان عن زيد بن وهب قال: وجد رجل مع امرأته رجلًا فقتلها بالسيف، فاستحيا بعض إخوتها مما فعلت فعفا عنه، فجعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لمن لم يعف حصته من الدية⁽٢⁾.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لكل وارث حصته من الدية رجلًا⁽٣⁾كان أو امرأة إذا عفوا في العمد أو من الخطأ⁽٤⁾.

أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن الزهريّ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب فقال: من يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورّث امرأة مِن عَقْل زوجها شيئًا؟ فقام إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وكان على بني⁽٥⁾كلاب فقال: أتاني كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورّث امرأة أَشْيَم مِن عَقْل أشيم⁽٦⁾.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب استشار عبد الله بن مسعود في دم عفا عنه بعض الورثة، فقال عبد الله: قد أحيا هذا بعض النفس، فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوه حتى⁽٧⁾يقبلوا⁽٨⁾ما عفا هذا عنه، وللذي لم يعف حصته من الدية. فقال عمر: وأنا أرى⁽٩⁾ذلك⁽١٠⁾.

==================== (١) ز: أن يعفوا.

(٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤١٨؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٥٩ - ٦٠.

(٣) ز: رجل.

(٤) الآثار لأبي يوسف، ١٦١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤١٦.

(٥) م زط: على شيء.

(٦) تقدم تخريجه قريبًا.

(٧) ف - يقتلوه حتى.

(٨) ز: يقتلوا.

(٩) م ز:"أدري."

(١٠) الآثار لمحمد، ١٠٣؛ والحجة على أهل المدينة له، ٤/ ٣٨٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤١٨؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٦٠.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت