فهرس الكتاب

الصفحة 3692 من 6784

وإذا وكَّل الوارث بدم أبيه وكيلًا فإن وكَله بإقامة البينة على ذلك فإني أقبل الوكالة على ذلك، ولا أقبلها في القتل. فإذا أَثْبَتَ [الوكيل] [1] الدمَ ووقع القصاص فلا بد من أن يحضر الوارث فيقتل أو يصالح أو يعفو [2] ، ولا يقبل في ذلك [3] وكالة. وكذلك لا أقبل وكالة في قصاص فيما دون النفس ولا في حد، لأني لا أدري لعل صاحب القصاص قد عفا أو صالح، ولكني أقبل الوكالة بإثبات البينة. ولو وكل المطلوب وكيلًا يخاصمه بذلك قبلت ذلك منه. ولست أقبل وكيلًا من أحد من خلق الله تعالى في شيء من الأشياء بعد أن يكون حاضرًا صحيحًا إلا برضا من خصمه، وهذا قول أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف الأول، ثم رجع فقال: أقبل الوكالة من الحاضر الصحيح في غير القصاص والحدود وإن لم يرض خصمه، وهو قول محمد. فإن كان غائبًا أو مريضًا قبلت ذلك منه وإن أبى الخصم، وهو قول محمد. فاذا بلغ القصاص لم يكن بد من أن يحضروا جميعًا، فاذا جاؤوا بالوكالة سألته البينة عليها، فإن زكي الشهود عليها دعوتهم بالحجج [4] .

وإن أقر الوكيل وهو وكيل الطالب عند القاضي أن صاحبه يطلب [5] باطلًا أجزت عليه ذلك وأبطلت حق صاحبه. وإن أقر وكيل المطلوب أن صاحبه هو صاحب القتل والقطع فإنه ينبغي في القياس أن أجيزه عليه، ولكني أدع القياس فيه، ولا أقبل صاحبه بقوله إلا أن يقيم شاهدين [6] سواه [7] ، أو يكون [8] شاهد فيشهد آخر معه، فإن ذلك جائز. ولو كان وكيلًا في غير القصاص أجزت إقراره على صاحبه. ولست أقبل شهادة الوكيل وشهادة الآخر حتى يحضر صاحبه.

(1) الزيادة من ب جار.

(2) ز: أو يعفوا.

(3) ف + كله.

(4) ز: بالحج.

(5) ط + طلبا. وزاده من المختصر أي الكافي.

(6) ز: شاهدان.

(7) ف: سوا.

(8) ز: ويكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت