فهرس الكتاب

الصفحة 3709 من 6784

وإذا قاد الرجل الدابة فنخسها رجل آخر [1] فانفلتت من القائد ثم أصابت من فورها ذلك فما أصابت في فورها ذلك فهو على الناخس.

وإذا نخس الرجل الدابة وعليها راكب فوثبت به فألقت الراكب فالناخس ضامن. وإن جَمَحَت فوثبت [2] ولم تُلْقِه حتى أوطأت إنسانًا فالناخس ضامن لما أوطأت في فورها ذلك. ألا ترى أنه يضمن الراكب، فكذلك يضمن ما أصاب الدابة.

وإذا كان [3] الناخس عبدًا فما أصابت الدابة [4] فهو في رقبته، يدفعه مولاه أو يفديه.

وإذا كان الناخس صبيًا حرًا فهو في ذلك والرجل سواء.

وإذا مرت الدابة بشيء قد نُصِبَ في الطريق فنخسها ذلك الشيء فنَفَحَتْ إنسانًا فقتلته فهو على الذي نصب ذلك.

وإذا كان الرجل يسير في الطريق فأمر عبدًا لغيره فنخسها فنفحت فلا ضمان على واحد منهما. وإن وطئت في فورها ذلك الذي نخسها فيه إنسانا فقتلته فعلى عاقلة الراكب نصف الدية، وفي عنق [5] العبد نصف الدية يدفعه مولاه بها أو يفديه، ويرجع المولى بقيمة عبده على الذي أمره بالنخس. وكذلك لو أمره بالسوق أو بقود الدابة. وإن كان الراكب عبدًا، فأمر هذا العبد عبدًا آخر، فساق دابته، فأوطأت إنسانًا فمات، فالدية في أعناقهما نصفين، يُدفَعان بها أو يُفدَيان، ولا شيء على الراكب مما أمر به إذا كان محجورًا عليه حتى يعتق، فيكون عليه قيمة العبدِ الذي أمره بالسَّوْق. وإذا كان عبدًا تاجرًا فهو دين عليه في عنقه [6] وهو عبد. وكذلك إن كان مكاتبًا فهو دين في عنقه يسعى فيه.

(1) ز - آخر.

(2) ف - به فألقت الراكب فالناخس ضامن وإن جمحت فوثبت.

(3) ف: فإن كان؛ ز: وإن كان.

(4) ز - الدابة.

(5) ز: عتق.

(6) ز: في عتقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت