فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 6785

يَنزفوا⁽١⁾ماء حتى⁽٢⁾يتغير الماء. وكذلك إذا أصاب⁽٣⁾الثوبَ⁽٤⁾منه شيءٌ كثيرٌ فاحش⁽٥⁾لم يجب عليهم غَسله. ألا ترى⁽٦⁾أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بأن يُشرَب⁽٧⁾أبوالُ الإبل وألبانها⁽٨⁾، ولو⁽٩⁾كان نجسًا لم يأمر بشربه. قلت: أرأيتَ البَعْر مِن⁽١٠⁾بَعْر الغنم والإبل يَقَع في بئر⁽١١⁾الماء؟ قال: لا يضره⁽١٢⁾ذلك ما لم يكن كثيرًا فاحشًا. فإن كان كثيرًا فاحشًا⁽١٣⁾كان عليهم أن ينزفوا⁽١٤⁾ماء البئر كله⁽١٥⁾. قلت: لم؟ أليس⁽١٦⁾قد قلت في بول ما يؤكل لحمه إذا أصاب الثوب منه⁽١٧⁾وهو أكثر من قدر الدرهم إنه لا يفسد⁽١٨⁾، وإن⁽١٩⁾الصلاة فيه تامة؟ قال: بلى، قد قلت ذلك، ولكن لا يشبه البول في الماء مثل⁽٢٠⁾البول يصيب الثوب، لأنها إذا بالت في البئر فقد صار الماء كله مثل ذلك البول، وإذا أصاب⁽٢١⁾الثوب فإنما يصيب⁽٢٢⁾منه موضعًا واحدًا. ألا ترى أن البول لو أصاب الثوب وهو كثير فاحش لم

==================== (١) م: أن يبرقوا.

(٢) ح ي: أن ينزفوها إلى أن.

(٣) ح ي: إن أصاب.

(٤) ح ي - الثوب.

(٥) ح: شيئًا كثيرًا فاحشًا.

(٦) ح: يرى.

(٧) ح ي + من.

(٨) وكان ذلك للتداوي كما هو معروف عند أهل البادية إلى يومنا هذا. انظر للحديث: صحيح البخاري، الوضوء، ٦٦؛ وصحيح مسلم، القسامة، ٩ - ١١.

(٩) ح ي: فلو.

(١٠) ح ي - من.

(١١) ح ي - بئر.

(١٢) ي: لا يضر.

(١٣) ي - فإن كان كثيرًا فاحشًا؛ صح هـ.

(١٤) م: أن يبرقوا.

(١٥) ك م + وقال أبو حنيفة في الإملاء إذا كان البعر رطبًا فقليله وكثيره يفسد الماء. وهذه العبارة موجودة في جميع النسخ ما عدا نسختي ح ي. وهي موجودة في المطبوعة. وفي الكافي، ١/ ٤ ظ. وقال السرخسي: وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة -رحمه الله- في الإملاء ... فتبين أنه من أمالي الإمام أبي يوسف. انظر: المبسوط، ١/ ٨٧.

(١٦) ح: قلت لا لم نشربه؛ ي: قلت لم لا يشربه.

(١٧) ح ي - منه.

(١٨) ح ي: لا يغسل.

(١٩) ح ي: فإن.

(٢٠) ح ي - مثل.

(٢١) ح ي + البول. وقد انتقل هنا في نسخة ح إلى الورقة السابقة.

(٢٢) ح: فإنها تصيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت