السفل، أو إلى صاحب السفل دون صاحب العلو، ثم سقط فأصاب إنسانًا، فانما يضمن [1] الذي تقدم إليه النصف من ذلك إذا كان الحائط هو الذي أصاب كله.
وإذا وَهَى العلو وكان السفل على حاله، فتُقدّم إلى صاحب العلو، فلم ينقضه حتى سقط فقتل إنسانًا، فإن ديته على عاقلته خاصة دون صاحب السفل، لأن السفل لم يَهِ [2] . وإذا وَهِيا جميعًا وتُقدِّم إليهما جميعًا فهما ضامنان لما أصاب الحائط كله.
وإذا مال حائط الرجل فمال بعضه على دار قوم، وبعضه على الطريق، فتَقدَّم إليه أهل الدار في ذلك، فسقط ما في الطريق منه، فهو ضامن. وكذلك لو تَقدَّم إليه أهل الطريق، فسقط المائل إلى الدار على أهل الدار، فهو ضامن، لأنه حائط واحد قد مال بعضه، وإذا أشهد على بعضه فقد أشهد على الحائط كله.
وإذا وَهَى بعض الحائط وما بقي منه صحيح غير واهٍ [3] ، فتُقُدِّمَ إليه في ذلك وأُشْهِدَ عليه، فسقط ما وَهَى منه وما لم يَهِ [4] ، فقتل الذي لم يَهِ [5] إنسانًا، فهو ضامن، مِن قِبَل أنه كله حائط واحد، إذا وَهَى بعضه وَهَى كله. فإن كان حائطًا طويلًا إذا وهى بعضه لم يَهِ [6] ما بقي منه ويُعرَف ذلك فإنه يضمن ما أصاب الواهي منه، ولا يضمن الذي لم يَهِ [7] .
وإذا تُقدِّم [إلى] الرجل في حائط له لم يَهِ [8] وأُشْهِدَ عليه فيه فسقط فأصاب إنسانًا فقتله فلا ضمان عليه، مِن قِبَل أنه كان صحيحًا غير واه [9] . وإنما يضمن لو كان واهيًا أو مائلًا مَخُوفًا.
وإذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر وقد وهى ومال، فتُقدِّم إليهما جميعًا، فسقط العلو فأصاب إنسانًا فقتله، فالضمان على صاحب العلو
(1) ف: ضمن.
(2) ز: لم يهي.
(3) ز: واهي.
(4) ز: لم يهي.
(5) ز: لم يهي.
(6) ز: لم يهي.
(7) ز: لم يهي.
(8) ز: لم يهي.
(9) ز: واهي.