فهرس الكتاب

الصفحة 3735 من 6784

وإذا أقر العبد [1] بالجناية فإنه لا يصدق في شيء منها، نفسًا كانت أو ما دونها، خطأً كان أو عمدًا، لأنه يستغرق رقبته. فلا يصدق ما خلا بابًا واحدًا: إن أقر له بالقتل عمدًا فإنه عليه فيه القصاص. والعبد التاجر في ذلك وغير التاجر سواء.

وإذا أعتق العبد ثم أقر أنه كان جنى جناية في حال الرق، خطأً أو عمدًا، نفسًا أو ما دونها، فلا شيء عليه في شيء من ذلك ما خلا خصلة واحدة: القتل عمدًا، فإن عليه فيه القصاص. فأما ما سواه من الخطأ فإنه إذا أقر على مولاه بذلك فلا يصدق، وليس [2] عليه شيء. ألا ترى أن المولى لو صدقه بذلك لزمه الأرش إن أقر أنه أعتقه وهو يعلم، وإلا لزمته القيمة.

وإذا أعتق الرجل عبده وهو يعلم وعليه دين وفي عنقه جناية وهو يعلم بذلك فعليه الأرش لأصحاب الجناية، وعليه قيمته للغرماء. وإن كان لا يعلم فعليه قيمتان [3] : قيمة لأصحاب الجناية، وقيمة [4] لأصحاب الدين، إلا أن يكون أرش الجناية أقل من ذلك فيكون عليه الأقل.

وإذا جنى العبد أو الأمة [5] جناية فقال المولى: قد كنت أعتقته قبل الجناية، أو قال: هو ابني، أو قال لأمته: هي أم ولدي، أو قال: قد كنت دبرتها قبل الجناية، فإنه لا يصدق على أهل الجناية. فإن كان قال [6] هذه المقالة بعد علمه بالجناية فعليه الأرش كاملًا. وإن كان قال [7] هذه المقالة قبل أن يعلم بالجناية فعليه القيمة، إلا أن يكون الأرش أقل من ذلك فيكون عليه الأقل.

فإذا جنى العبد جناية فجاء إنسان فأخبر المولى بذلك فأعتق العبد ثم قال: لم أصدق الذي أخبرني، أو قال: لم أصدقه ولم أكذبه، فإنما عليه القيمة ما لم يخبره بذلك رجلان، أو رجل عدل يعرفه بذلك، أو يقر أنه قد صدق الذي أخبره. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف

(1) ز: السيد.

(2) ز: فليس.

(3) ف: ضمان.

(4) ز: وقيمته.

(5) م ف ز: والأمة. والتصحيح من ط.

(6) ف - قال.

(7) ف - قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت