وإن كان يساوي أربعين ألف درهم زدت عليها ضعف الدية، فصار ستين ألفا. فصار الذي يدفع ثلث العبد، وهو يساوي ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثًا. وجاز العفو في ثلثي العبد، وذلك ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان.
وإن كانت قيمته خمسين ألفًا دفع السبعين من العبد، وجاز له خمسة أسباع بالعفو في خمسة أسباع العبد.
وإن كانت قيمته خمسة عشر ألفًا زدت ضعف الدية وهي عشرون ألفًا على قيمة العبد، فصار ذلك خمسة وثلاثين ألفًا. فصار الذي يدفع أربعة أسباع العبد. وجاز للسيد ثلاثة أسباع الدية بالعفو في ثلاثة أسباع العبد.
وكذلك ما كانت قيمته من شيء بعد أن يكون أكثر من عشرة آلاف زدت على القيمة ضعف الدية، ثم نظرت كم ضعف الدية من القيمة وضعف الدية، فهو [1] الذي يدفع. وسلم للسيد ما بقي على ما وصفت لك.
ولو كانت قيمة العبد مائة درهم فإنك تجعل الدية مائة جزء، وكل ألف عشرة أجزاء، ثم أضعف القيمة، فتزيدها على المائة، فتفدي [2] جزأين من مائة جزء، وجزأين من الدية. وإنما زدنا على الدية ضعف القيمة مِن قِبَل أن المجروح لو كان ترك من المال ما يكون ضعف قيمة العبد أو أكثر سلم العبد لسيده، وكان العفو جائزًا. وهكذا [3] إذا كانت قيمة العبد عشرة آلاف أو أكثر وكان ما ترك المولى ضعف الدية جاز العفو. ولا سبيل على العبد وإن كانت قيمة العبد أضعافًا، مِن قِبَل أن في عنقه [4] الدية. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي يوسف ومحمد.
(1) ز: وهو.
(2) ف: فتفتدي.
(3) م: وهذا.
(4) ز: في عتقه.