فهرس الكتاب

الصفحة 3808 من 6784

خمسان [1] ، وللورثة أربعة أخماسه. وإن اختار الفداء فإنه يفدي ثلثه بثلث الدية وثلث الدية ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة [2] وثلاثون [3] وثلث، وجاز له العبد كله بالهبة والثلثان [4] بالعفو، فصار الموهوب له كأنه كان له عبد وثلثا [5] عبد، فذلك الثلث ألف [6] وستمائة وستة وستون وثلثان [7] ، وصار في أيدي الورثة ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون [8] وثلث، وذلك الثلثان [9] .

ولو كانت قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف درهم واختار الدفع [10] فإنك تضعف الدية وتضعف القيمة، ثم تزيد [11] جميع ذلك على قيمته مرة أخرى، فتنظر كم ضعف الدية والقيمة التي ردت على القيمة من القيمة وضعف القيمة وضعف الدية، فذلك الذي يرفع.

وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألفًا زدت على القيمة ضعفها، وذلك أربعون [12] ألفًا، وضعف الدية عشرون [13] ألفًا، فصار ضعف القيمة وضعف الدية ستين ألفًا، فتزيد القيمة الأولى وهي عشرين ألفًا، فصار ذلك ثمانين ألفًا، فصار ضعف القيمة وضعف الدية وهو ستون ألفًا من جميع ذلك [14] ثلاثة أرباع ذلك، فصار يدفع من العبد ثلاثة أرباعه وهو يساوي خمسة عشر ألفًا، وسلم للموهوب له ربع العبد الذي لم يدفع منه، وهو يساوي خمسة آلاف، وسلم له ربع الدية في ذلك الربع بالعفو [15] ، وهو ألفان [16] وخمسمائة، فصار للموهوب له سبعة آلاف

(1) م ف ز: خمسين.

(2) م - وثلاثة.

(3) م ف ز: وثلاثين.

(4) ز: والثلثين.

(5) ز: وثلثي.

(6) م: الثلاث آلاف؛ ز - ألف.

(7) م ف ز: وستين وثلثين.

(8) م ف ز: وثلاثين.

(9) م ف ز: الثلثين.

(10) ز: الرفع.

(11) ز: ثم يزيد.

(12) م ف ز: أربعين.

(13) م ف ز: عشرين.

(14) م ف ز + وهو.

(15) ف - وهو يساوي خمسة آلاف وسلم له ربع الدية في ذلك الربع بالعفو.

(16) م ف ز: ألفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت