فهرس الكتاب

الصفحة 3858 من 6784

قلت: أرأيت أربعة شهدوا بالزنى على رجل [1] فأراد الإمام أن يحده، فافترى رجل من الشهود على بعضهم، فخاف المقذوف إن طلب حقه في القذف أن تبطل شهادته فلم يطلب بحقه، ولم يشهد عليه، أتجوز [2] شهادة الشهود على الزنى وهم عدول؟ قال: نعم، شهادتهم جائزة، وأحد المشهود عليه. قلت: لمَ لا [3] تدرأ بهذه الشبهة؟ قال: ليست هذه بشبهة. قلت: وكذلك السرقة وشرب الخمر وحد القذف؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فحبسه القاضي لينظر في أمر الشهود، فعزل ذلك القاضي واستعمل قاض [4] غيره، هل ينبغي لهذا القاضي أن ينظر في تلك البينة؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم شهدوا عند غيره. قلت: أرأيت إن كان القاضي الأول حيًّا [5] وقد عدل الشهود فأمر برجمه ثم مات قبل أن يرجمه فاستعمل هذا القاضي هل يرجمه؟ [6] قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه إنما هذا مثل قاض [7] قضى على رجل بالرجم، ثم أتي به قاض [8] آخر فقامت عليه البينة عند ذلك القاضي أن قاضيًا قضى عليه بالرجم، قال: ينبغي لذلك القاضي أن [لا] [9] ينفذ ذلك، لأن هذا حد. قلت: وكذلك لو أن قاضيًا أتاه بكتاب من قاض [10] آخر بشهادة على رجل بالزنى أو بالسرقة أو بالقذف أو بشيء من الجراحات مضى فيه القصاص؟ قال: نعم، لا ينفذ ذلك.

قلت: أرأيت الرجل إذا شهد عليه الشهود بالزنى فرجمه الإمام، ثم علم أنه مجبوب؟ قال: على الشهود الدية، لأنهم شهدوا على باطل. قلت: فهل يحدون؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن المجبوب لا يزني، ولا حد على قاذفه. قلت: وكذلك لو شهدوا على امرأة بالزنى فرجمها الإمام ثم

(1) م - على رجل، صح هـ.

(2) ز: أيجوز.

(3) ز - لا.

(4) ز: قاضي.

(5) ز: حي.

(6) ز: هل ترجمه.

(7) ز: قاضي.

(8) ز: قاضي.

(9) الزيادة من المبسوط، 9/ 85.

(10) ز: من قاضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت