فهرس الكتاب

الصفحة 3888 من 6785

زمان لم يقطع وضمن السرقة، ولو شهدوا بقذف أقيم عليه الحد. فالسرقة من حدود الله تعالى، والقطع والقذف أوجبها. قلت: فإن لم يكن قتل⁽١⁾ولكنه زنى وهو محصن؟ قال: هذا⁽٢⁾والقتل سواء، أضربه حد القذف، لأنه من حقوق الناس، ثم أقتله، وأدرأ⁽٣⁾عنه بقية الحدود. قلت: لمَ؟ قال: لأن القتل⁽٤⁾يأتي على ذلك كله، لأنه من حدود الله تعالى. قال: وبلغنا نحو من ذلك عن عبد الله بن مسعود⁽٥⁾وعن ابن عباس.

قلت: أرأيت الرجل يقذف رجلًا بالزنى بالفارسية أو بالعربية أو بالنبطية؟ قال: القذف بالعربية والنبطية والفارسية سواء، وعليه، الحد. قلت: وكذلك لو قذف امرأته بالزنى بالفارسية أو بالنبطية لاعنها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل⁽٦⁾: يا زانية، هل يحد؟ قال: أما في القياس فعليه الحد، ولكني أستحسن أن أدرأ⁽٧⁾عنه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: أحده. قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأة: يا زان، هل عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال لامرأته: يا زان، لاعنها؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الله تعالى يقول في كتابه: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ} ⁽٨⁾، وقال في أية أخرى {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ} ⁽٩⁾.

قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل بالزنى، فيرفعه المقذوف إلى القاضي، فقال القاذف: عندي البينة العدول أنه كما قلت، هل يقبل منه البينة إن جاء به على ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن جاء به ثلاثة فشهدوا ولم يكن له شاهد آخر؟ قال: يحد القاذف، ويحد الثلاثة. قلت: ولمَ⁽١٠⁾وهم

==================== (١) ز: قبل.

(٢) ف: وهذا.

(٣) ز: ثم أقبله وأدري.

(٤) وفي هامش ب: أي بالرجم.

(٥) روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٧٨.

(٦) ز - للرجل.

(٧) ز: أن أدري.

(٨) سورة الممتحنة، ٦٠/ ١٢.

(٩) سورة يوسف، ١٢/ ٣٠.

(١٠) ز - ولم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت