فهرس الكتاب

الصفحة 3897 من 6785

عليه في شيء من هذا حد. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يقذفه بالزنى.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد فعلت بأم الآخر كذا وكذا، ولا يكني عن الفحش، غير أنه لا يقول: زنيت بها، هل عليه في ذلك حد؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو قال: أنا فاعل بأمه كذا وكذا، لا يكني عن الفحش؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا قد يكون، يجامع المرأة بنكاح، أو يجامع غير ذلك، فإذا قال: قد جامعت فلانة، أو باضعتها، أو وطئتها، فإنما يقع⁽١⁾ذلك على وجه الحلال، فلا حد عليه. قلت: فإن قال: قد جامعت فلانة، أو نكحتها، أو باضعتها، أو لامستها،. هل عليه في شيء من ذلك حد؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يعرّض للرجل فيقول: إنك⁽٢⁾لست بزان، هل يحد؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد أُخبرتُ⁽٣⁾بأنك زان، هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يقذفه، إنما قال: قد أخبرت. قلت: وكذلك لو قال: أشهدني رجل على شهادته بذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: اذهب وقل⁽٤⁾لفلان: يا زان أو يا ابن الزانية، هل تحد⁽٥⁾هذا⁽٦⁾القائل؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه أمر غيره أن يقذفه. قلت: فإن كان الرسول قد قال: [قد قال] لك فلان: يا زان، هل تحد⁽٧⁾الرسول؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الرسول شاهد على ما قال، وليس بقاذف.

قلت: أرأيت الرجل يقول للعبد: يا زان، فيقول له العبد: بل أنت، هل تحد له العبد؟ قال: نعم.

==================== (١) م: يضع؛ صح هـ.؛ ز + يقع.

(٢) م ف: بأنك. والتصحيح من ب.

(٣) ز: قد اخترت.

(٤) ز - وقل.

(٥) ز: هل يحد.

(٦) ف - هذا.

(٧) ز: هل يحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت