فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويمسح على خفيه. قلت: ويجب عليه أن يحتسب⁽١⁾في الثلاثة⁽٢⁾الأيام ما صلى بالمسح وهو مقيم؟ قال: نعم⁽٣⁾. قلت: لم⁽٤⁾جعلت له⁽٥⁾هاهنا ما للمسافر وقد أحدث وهو مقيم⁽٦⁾؟ قال: لأنه سافر قبل أن يستكمل مدة⁽٧⁾المسح، فله ما للمسافر. قلت: أرأيت مسافرًا مسح على خفيه ثم قدم المصر فأقام؟ قال: يكون له ما يكون للمقيم. قلت⁽٨⁾: فإن كان قد استكمل في سفره يومًا وليلة؟ قال⁽٩⁾: فقد انتقض المسح، وعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه إن كان على وضوئه. وإن⁽١٠⁾كان⁽١١⁾أحدث استقبل الوضوء. وإن كان لم يستكمل في سفره يومًا وليلة استكمل يومًا وليلة. قلت: فإن مسح وهو مسافر ثم أقام وجب عليه ما يجب على المقيم وانتقض حال السفر؟ قال: نعم⁽١٢⁾. قلت: وهذا قياس الباب الأول إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمضي يوم⁽١٣⁾وليلة كان له ما للمسافر، وإذا مسح وهو مسافر ثم أقام كان له ما للمقيم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مسح في السفر يومًا أو يومين ثم بَدَا له أن يقيم؟ قال: قد انتقض حال السفر، ورجع⁽١٤⁾إلى حال المقيم. قلت: أرأيت رجلًا خرج إلى ضَيعته بالسواد⁽١٥⁾هل يمسح ثلاثة أيام ولياليها؟ قال: إن كان سفره⁽١٦⁾ثلاثة أيام ولياليها مسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليها، يكون له ما للمسافر. وإن كان سفره ذلك أقل
==================== (١) ح ي + به.
(٢) ح ي: من الثلاثة.
(٣) ح + قال.
(٤) ح - لم.
(٥) ح - له.
(٦) ك - قال نعم قلت لم جعلت له هاهنا ما للمسافر وقد أحدث وهو مقيم.
(٧) ك م - مدة.
(٨) ك م - قلت.
(٩) ك م - قال.
(١٠) ح ي: فإن.
(١١) ح - كان.
(١٢) ك - قال نعم.
(١٣) ح ي: يومًا.
(١٤) ي: رجع.
(١٥) الضيعة: العقار، والأرض المُغِلّة. انظر: لسان العرب،"ضيع". والسواد هو سواد العراق، سمي بذلك لخضرة أشجاره وزروعه، وحَدُّه طُولًا من حَدِيثَة الموصل إلى عبادان، وعَرْضًا من العُذَيْب إلى حُلْوان. انظر: المغرب،"سود".
(١٦) ح ي + ذلك.