فهرس الكتاب

الصفحة 3912 من 6785

حالهما؟ قال: فإني أدرأ⁽١⁾الحد عن الرجل الذي أسلم، وأقيم على الرجل والمرأة.

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات بامرأة بعينها، وأنكرت المرأة ذلك، أتقيم على الرجل الحد؟ قال: لا، في قول أبي حنيفة. قلت: لمَ؟ قال: لأن المرأة التي⁽٢⁾أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. قلت: وكذلك المرأة تقر بالزنى برجل بعينه وينكر الرجل ذلك؟ قال: نعم، في قول أبي حنيفة.

قلت: أرأيت الرجل تكون⁽٣⁾عنده الجارية يستودعها إياه رجل أو يستأجرها للخدمة فيطؤها، هل تقيم⁽٤⁾عليهما الحد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت جارية استعارها للخدمة؟ قال: نعم، أضربه الحد. قلت: أرأيت الجارية تجني الجناية عمدًا فيقع عليها الولي ولم يدع⁽٥⁾شبهة؟ قال: ليس عليه الحد. قلت: لمَ وهي جارية غيره؟ قال: لأن بعض الفقهاء يقولون: إن شاء استرقها وإن شاء قتلها، فلذلك درأت الحد عن الولي. قلت: أفتجعل عليه العقر لسيدها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت الجناية خطأ فوقع عليها؟ قال: أما في القياس فإنه يقام عليه الحد. ألا ترى أنها ليست بجاريته. أوَلا ترى أن لسيدها أن يقربها⁽٦⁾إن شاء. وبه نأخذ. قلت: وكذلك إن⁽٧⁾فداها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو دفعها؟ قال: نعم، في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فإنه إذا⁽٨⁾لم يحد حتى تدفع⁽٩⁾إليه درئ عنه الحد، وقال: أستحسن أن أدرأ⁽١٠⁾عنه الحد لأنها قد صارت جاريته، وإن فداها أقمت عليه الحد⁽١١⁾في قول أبي يوسف. وقال أَبو حنيفة ومحمد: إذا زنى الرجل

==================== (١) ز: أدرئ.

(٢) ف: إذا؛ ز: الذي.

(٣) ز: يكون.

(٤) ز: هل لقيم.

(٥) ز: يدعي.

(٦) ف ز: أن يفديها.

(٧) م ز - إن.

(٨) ف - إذا.

(٩) ز: يدفع.

(١٠) ز: أن أدري.

(١١) م ز - الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت