فهرس الكتاب

الصفحة 3918 من 6785

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا قطع على⁽١⁾سارق⁽٢⁾الحر الصغير، وإن سرق مملوكًا قطع⁽٣⁾.

محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد عن جده قال: شهدت عليًا بالكوفة يعرض السجون، فأتي برجل⁽٤⁾قطعت يده ورجله قد سرق، فقال: ما ترون فيه؟ فقال بعضهم: تقطع⁽٥⁾يده الباقية، فقال: ليس ذلك عليه، فبأي شيء⁽٦⁾يستنجي⁽٧⁾ويرفع لقمته؟⁽٨⁾فقال بعضهم: تقطع⁽٩⁾رجله، فقال: ما ذاك عليه، فبأي⁽١٠⁾شيء يمشي إلى حاجته؟⁽١١⁾.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: اختلف أصحاب محمد في القطع، فمنهم من قال: أقطعه حتى يأتي على قوائمه كلها، ومنهم من قال: أقطع يده ورجله⁽١٢⁾ثم أحبسه. قال محمد: قال أَبو حنيفة: قال حماد: قال إبراهيم: قول من قال: أقطع يده ورجله وأحبسه، أحب إلي⁽١٣⁾. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

محمد عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله

==================== (١) ف - على.

(٢) م ف + سارق.

(٣) روى عبدالرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: من سرق صغيرًا حرًا أو عبدًا ففيه القطع؛ قال وقال إبراهيم: يقام الحد على الكبير وليس على الصغير. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٩٥.

(٤) ف + قد.

(٥) ز: يقطع.

(٦) ف - شيء.

(٧) ز: يستنج.

(٨) ز: لقيمته.

(٩) ز: يقطع.

(١٠) ف: بأي.

(١١) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٨٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٨٩؛ وانظر لتفصيل الروايات: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٧٤.

(١٢) ف: رجله.

(١٣) روي عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٨٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٩٠.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت