فهرس الكتاب

الصفحة 4010 من 6784

عبد الوارث بن سعيد البصري عن عمرو عن الحسن في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله قال: يقتل السيد [1] .

وقد قال أهل المدينة في رجل أمسك رجلًا لرجل حتى قتله وهو يعلم أنه يريد قتله: إنهما يقتلان جميعًا. فليس ينبغي أن ينكر قتل الذي أَكْرَهَ على ذلك [2] القتل.

وقال محمد: المأمور آثم حين [3] قتله وإن كان قد أكره على ذلك، كان ينبغي له أن لا يقتله بأمره، فإن قتله العامل حين لم يقتله [4] أو أمر من يقتله قتل به؛ لأن هذا من مظالم الناس، فليس ينبغي للرجل أن يظلم أحدًا مثل هذا وإن كان قد تُهُدِّد [5] بالقتل. وكذلك لو قال له: لتقطعن يده أو لأقتلنك أو لتفقأن عينه أو لأقتلنك، فليس ينبغي له أن يفعل فإن كان قد أكره على ذلك، ولكنه إن فعل فلا شيء عليه إلا الإثم، وإن رأى الخليفة أن يعزره ويحبسه فعل [6] ، ويقتص من الآمر الذي أكره فيما كان فيه القصاص، ويأخذ منه الأرش في جميع [7] ما كان فيه الأرش. وكذلك إذا كان أكرهه على ضرب يخاف منه التلف أو ذهاب عضو من الأعضاء أو أمره بقطع [8] أصبع أو نحوها فليس [9] ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن فعل فهو آثم، ولا شيء عليه من قصاص ولا أرش، والقصاص فيما [10] فيه القصاص والأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص على الآمر في ماله.

= معمر: وكان الحسن يقول: عليه القتل. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 10/ 88. وعن الحسن قال: يقتل وعلى الآخرين الدية أي: إذا رجع شهود الزنى بعد الرجم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة (بتحقيق محمد عوامة) ، 14/ 302. أي: يقتل الراجع، وعلى الذين لم يرجعوا الدية.

(1) المصنف لابن أبي شيبة، 5/ 439. وقد ذكره المصنف قريبًا.

(2) ز - ذلك.

(3) ز: حض.

(4) م: لم يطعه، صح هـ.

(5) ز: قد رد.

(6) ز - فعل.

(7) م ف ز: من جميع.

(8) م ز: فقطع.

(9) ف + ما.

(10) ف - فيما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت