فهرس الكتاب

الصفحة 4059 من 6784

ولو كان أكرهه بقتل حتى دبر العبد فالبائع بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة عبده غير مدبر، ورجع [1] الذي أكره على المشتري بقيمة العبد مدبرًا. وإن شاء ضمن المشتري قيمة العبد مدبرًا، أو ضمن الذي أكرهه فضل ما بين قيمة العبد مدبرًا إلى قيمته عبدًا، لأن البائع وإن كان طلب إلى الذي أكرهه أن يكرهه على البيع والقبض فلم يأمره أن يكرهه على قتل ولا عتق ولا تدبير.

ولو أكره المشتري الذي أكرهه على الشراء والقبض بالتوعد بالحبس أو بالقيد والمسألة على حالها لم يكن للبائع على الذي أكره المشتري ضمان، وكان له أن يضمن المشتري قيمة عبده، وكان للمشتري أن يقتل الذي أكرهه على القتل بالوعيد بالقتل، ويضمنه قيمة عبده إن كان أكرهه على العتق. وإن [2] كان أكرهه على التدبير ضمنه فضل ما بين قيمته عبدًا [3] إلى قيمته مدبرًا. فإن مات الذي دبره والعبد يخرج من ثلثه كان لورثة الذي دبره أن يضمنوا الذي أكرهه على التدبير قيمة العبد مدبرًا، لأنه أكرهه على القتل أو العتق أو التدبير بالتوعد بالقتل، فيضمن [4] ذلك كله.

ولو كان أكرهه في ذلك كله بالحبس والقيد والمسألة على حالها لم يكن على الذي أكرهه [5] ضمان، وكان الضمان للبائع على المشتري، يضمنه قيمة عبده.

ولو أن لصًا غالبًا أكره رجلًا على أن يقبل من رجل أن يعتق عبده عنه بألف درهم وقيمة العبد ألفان وخمسمائة [6] بطلب من رب العبد، فأكره المعتق عنه على ذلك بتوعد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه تلفًا [7] حتى قبل ذلك من مولى العبد، فالعبد حر عن المعتق عنه، والولاء له، ولا ضمان على المعتق عنه، ولا ضمان على الذي أكره المعتق عنه، [لأنه] لم

(1) ف: فرجع.

(2) ز: إن.

(3) ز: عندا.

(4) ف: يضمن؛ ز: فضمن.

(5) ز + في ذلك كله بالحبس والقيد والمسألة على حالها لم يكن على الذي أكرهه.

(6) م ز: أو خمسمائة.

(7) ز: تلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت