فهرس الكتاب

الصفحة 4110 من 6784

محمد عن أبي يوسف عن ابن إسحاق [1] عن إسماعيل بن أمية [2] عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: عرض علينا عمر أن نزوج من الخمس أيمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا [3] ، فأبينا إلا أن يسلمه لنا، فأبى عمر ذلك علينا [4] .

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس يوم خيبر، فقسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبين بني المطلب. فكلم عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالا: نحن وبنو المطلب إليكم في النسب سواء، وأعطيتهم دوننا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنا لم نزل نحن وبنو المطلب في الجاهلية والإسلام معًا" [5] .

محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: كان [6] يُجعل الخمس في سبيل الله تعالى، ويعطى منه نائبة [7] القوم، فلما كثر المال جعل في غير ذلك [8] .

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن رجلًا وجد بعيرًا له في المغنم قد كان

(1) م ف ز ط: أبي إسحاق. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي بعد عدة أحاديث.

(2) م ف ط: أبي أمية. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي بعد عدة أحاديث وكتب الرجال.

(3) ز: عن غرمنا.

(4) صحيح مسلم، الجهاد، 137، 139، 140؛ وسنن أبي داود، الجهاد، 141؛ وسنن الترمذي، السير، 8؛ وسنن النسائي، قسم الفيء، 1.

(5) روي نحو ذلك من حديث جبير بن مطعم. انظر: صحيح البخاري، المناقب، 2؛ وسنن أبي داود، الخراج، 19 - 20؛ وسنن النسائي، قسم الفيء، 1. وانظر: الدراية لابن حجر، 2/ 126.

(6) ط + رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر: الخراج لأبي يوسف، 21.

(7) ط: نابه. والنائبة النازلة، ونوائب المسلمين ما ينوبهم من الحوائج كإصلاح القناطر ونحو ذلك. انظر: المغرب،"نوب".

(8) الخراج لأبي يوسف، 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت