فهرس الكتاب

الصفحة 4154 من 6784

الأرض أرض عشر [1] فهي أرض عشر [2] أبدًا لا يغيرها ملك من اشتراها. وإذا كانت أرض خراج فهي أرض خراج أبدًا. ولو كانت أرض العشر يغيرها ملك من اشتراها لكان [3] [يغيرها ملك] المكاتب والصبي من المسلمين والمعتوه [إذا اشترياها. فكذلك] إذا اشتراها ذمي أو تغلبي. أرأيت لو أن أرضًا بمكة في أرض الحرم اشتراها ذمي أو تغلبي نصراني أتحوّل عن الصدقة والعشر. فهذا لا يكون، ولكنها أرض العشر كما كانت. قلت: أرأيت المولى لبني تغلب قد أعتقوه إذا اشترى أرضًا من أرض الخراج أو أرضًا من أرض العشر ما عليه؟ قال: أما مولاهم فإنه يؤخذ منه في أرضه الخراج عشرًا كانت أو خراجًا. ولا يكون مولى بني تغلب وهو نصراني أحسن حالًا من نصراني أعتقه مسلم. فهو إن اشترى أرضًا من أرض العشر أو أرضًا من أرض الخراج فعليه فيهما جميعًا الخراج. ولا يكون عليه في أرض العشر صدقة، إنما عليه الخراج في قول أبي حنيفة. قال أبو يوسف: العشر مضاعفًا.

قلت: أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضًا من أرض العشر فأخذها رجل مسلم بشفعة أيكون عليه الخراج أو العشر؟ قال: يكون عليه العشر؛ لأن المسلم قد أخذها بالشفعة. قلت: وكذلك لو أن الذمي اشتراها بيعًا فاسدًا ثم ردها الذمي على المسلم كان عليه العشر كما كان وليس عليه خراج؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسلموا على أرضهم ودارهم أيوضع عليهم الخراج؟ قال: لا، ولكن أضع عليهم العشر في أرضهم [4] . قلت: فإن اشترى رجل مسلم أرضًا [5] من أرضهم؟ قال: يكون عليه العشر كما كان. قلت: فإن اشتراها تغلبي؟ قال: عليه العشر مضاعفًا. قلت [6] : فإن

(1) ف: العشر.

(2) م ف ز: العشر.

(3) ط: لكانت. وزاد"كذلك أرض"لتصحيح العبارة على ظنه لكنه لم يصب في ذلك. وقد استفدنا في تصحيح العبارة من كلام الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي، 1/ 159 ظ؛ والمبسوط، 10/ 84.

(4) ز: في أراضيهم.

(5) ف - أرضا.

(6) م ف - قلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت