فهرس الكتاب

الصفحة 4168 من 6785

نعم. قلت: فإن كانوا لا يأخذون من أحد منهم ممن ذكرت لك؟ قال: أنا لا آخذ منهم أيضًا شيئًا إذا كانوا لا يأخذون، وإن كانوا⁽١⁾يأخذون أخذت.

قلت: أرأيت الحربي يمر بأقل من مائتي درهم هل يؤخذ منه شيء؟ قال: لا. قلت: فإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل [من] مائتي درهم أتأخذ⁽٢⁾منهم؟ قال: نعم، إذا كانوا يأخذون من أقل [من] مائتي درهم أخذت أنا أيضًا كما يأخذون. قلت: أرأيت الرجل منهم يمر بالإبل أو البقر أو الغنم أو البز فيقول: علي دين، أو يقول: لست أريد بهذا التجارة؟ قال: لا ينظر إلى قوله، ولكن يعشر ما معه. قلت: أرأيت⁽٣⁾من⁽٤⁾كان معه من الرقيق؟ قال: أعشرهم أيضًا. قلت: فإن قال لبعضهم: هذا أبي أو أمي أو أم ولدي، هل يعشرهم؟ قال: لا. قلت: أرأيت إذا كنت لا تدري كيف يأخذ أهل أرضه من تجار المسلمين من عشور أموالهم كم تأخذ منهم؟ قال: إذا كنت لا أدري كم يأخذون من تجارنا أخذت منهم العشر. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعم⁽٥⁾، بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سأل كم يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين فقالوا: العشر. فقال عمر: خذوا من تجارهم العشر⁽٦⁾. قلت: أرأيت قولك: لا يحمل إليهم كراع ولا سلاح، هل بلغك فيه أثر؟ قال: نعم.

محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم أنه قال: يحمل إليهم كل شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق. وقال إبراهيم⁽٧⁾: لا يحمل إليهم شيء أحب إلي⁽٨⁾.

==================== (١) ف + لا.

(٢) ز: أيأخذ.

(٣) ز + الرجل منهم.

(٤) ف ز: ما.

(٥) ف - نعم.

(٦) وصله الإمام محمد في الحجة، ١/ ٥٥٢ - ٥٦٠. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ٩٠؛ والمصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ٣٧٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤١٧. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٣٧٩؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٦١.

(٧) ز + أن.

(٨) الآثار لمحمد، ١٣٠.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت