فهرس الكتاب

الصفحة 4201 من 6784

آخرً [1] من عَرَفَ شيئًا إنسانٌ عرف [2] قِدْرَ حديدٍ فأخذها [3] .

قلت: أرأيت قومًا من أهل البغي إذا غلبوا على بلاد كانوا فيها قاهرين لأهلها، فأخذوا الصدقات من الأموال من الإبل والبقر والغنم، وأخذوا الخراج [4] من أهل الذمة [5] ، ثم ظهر [6] عليهم أهل العدل، أيأخذون أهل الذمة بالخراج الذي أخذه أهل البغي، ويأخذون من الإبل والبقر والغنم الصدقة، ولا يحتسبون لهم ما أخذ أهل البغي؟ قال: لا يأخذون منهم شيئًا من ذلك؛ لأنهم لم يمنعوهم من أهل البغي، ولم تكن [7] أحكامهم تجري عليهم، ولكن يأخذون فيما يستقبلون فيما يجب عليهم من ذلك.

قلت: أرأيت المرأة تقاتل من أهل البغي فيأخذها أهل العدل أسيرة هل تقتل وعسكر أهل البغي على حاله يقاتل أهل العدل؟ قال: لا تقتل، ولكنها تحبس. قلت: أرأيت ما أخذوا من أسير حر أو عبد قد كان مع أهل البغي يقاتل وأهل العسكر على حاله يقاتل أهل العدل؟ قال: ما أخذوا من ذلك قتلوه. قلت: فإن أخذوا عبدًا يخدم مولاه لم يكن يقاتل أو امرأة تقاتل هل يقتل؟ قال: لا، ولكن يحبس [8] . قلت: حتى متى يحبس هذا العبد وهذه المرأة؟ قال: حتى لا يبقى من أهل البغي أحد يقاتل. قلت: وكذلك ما أصاب المسلمون من كراع وسلاح منهم وليس لهم إليه حاجة؟ قال: أما الكُراع فيباع ثم يحبس ثمنه، وأما السلاح فإذا وضعت الحرب أوزارها يرد إلى أهله. قلت: أرأيت أهل البغي إذا طلبوا من أهل العدل أن يوادعوهم أيامًا أو شهرًا حتى ينظروا في أمرهم أينبغي لهم ذلك؟ قال: نعم، إذا كان ذلك خيرًا لأهل العدل [9] . قلت: أرأيت إن أرادوهم على ذلك [على] أن يؤدي [10] إليهم أهل البغي مالًا مسمى هل يقبل ذلك منهم؟ قال:

(1) ف - آخر.

(2) ز - عرف.

(3) ز: أخذها.

(4) ز: وأخذ الخوارج.

(5) ز + الخراج.

(6) ز: وظهر.

(7) ز: يكن.

(8) ز: تحبس.

(9) م هـ: للمسلمين.

(10) ز: أن يؤدوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت