فهرس الكتاب

الصفحة 4206 من 6784

هكذا عندك؟ قال: لأنهم أصابوا ذلك قبل أن يحاربوا، فالحكم يجرى عليهم في تلك الحال كما يجري على جميع المسلمين.

قلت: أرأيت من أصيب من أهل العدل في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع بالشهيد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أهل العدل [1] إذا ظهروا على أهل البغي وعلى قتلاهم أيصلون عليهم؟ قال: لا. قلت: ولم، أليسوا مسلمين؟ قال: بلى، وإن كانوا مسلمين فإني أدع ذلك منهم. قلت: فهل تأمر بدفنهم؟ قال: نعم. قلت: فهل تكره أن تؤخذ [2] رؤوسهم فيبعث [3] بها إلى الإمام؟ قال: نعم، أكره ذلك؛ لأنها مثلة. ولم يبلغنا عن علي بن أبي طالب في حروبه كلها أنه صنع ذلك، ولا أنه أمر بحمل رأس.

قلت: أرأيت الرجل من أهل العدل يقتل أباه أو أخاه [4] في أهل [5] الحرب [6] هل يرثه؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قتله بحق.

قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي يقتل أباه أو جده في الحرب هل يرثه؟ قال: نعم؛ لأنه قتله على تأويل. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يرث.

قلت: أفتكره للرجل من أهل العدل أن يقتل أباه أو أخاه من أهل البغي؟ قال: نعم، ويلي ذلك غيره أحب إلى. قلت: وكذلك لو كان أبوه من أهل الشرك في الحرب؟ قال: نعم. قلت: أفتكره له قتل الأخ والعم والخال إذا كانوا مشركين؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت الوالد إذا كان مشركًا محاربًا فأراد قتل ابنه هل ترى للابن أن يمتنع [7] منه فيقاتله؟ قال:

(1) ز - في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع بالشهيد قال نعم قلت أرأيت أهل العدل.

(2) ز: أن يؤخذ.

(3) ز: فبعث.

(4) ز: وأخاه.

(5) ز - أهل.

(6) أي: أهل البغي، وليس المقصود أهل دار الحرب.

(7) م ف ز: أن يمنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت