فهرس الكتاب

الصفحة 4261 من 6784

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وكان لا يرد اليمين.

محمد عن محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم مثله.

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي رجل، فادعى [1] كلها، أو ادعى طائفة منها، فإن البينة على المدعي، واليمين على الذي في يديه الدار، ولا تقبل بينته أنها له، لأنها في يديه. وكذلك العبد والأمة والدابة والثوب والبعير والشاة والعروض كلها، والكيل كله والوزن كله، والذهب والفضة التبر [2] وغيره، والدراهم والدنانير والحلي والجوهر [3] والسلاح والسَّرْج واللُّجُم [4] وأداة السُّرُوج كلها، وجميع ما يكون من الأمتعة كلها، فكل [5] شيء من ذلك في يدي رجل مسلم أو امرأة مسلمة أو ذمي أو مكاتب أو عبد تاجر أو حربي [6] مستأمن أو مرتد، ادعى فيه رجل دعوى بميراث أو وصية أو شراء أو هبة أو صدقة، ادعى ذلك كله أو في بعضه، فهو للمدعي وعليه [7] البينة. وإن كان المدعي مسلمًا أو كافرًا أو ذميًا أو مكاتبًا أو عبدًا تاجرًا أو حربيًا مستأمنًا أو مرتدًا أو امرأة مرتدة فهو كله سواء، وعليه البينة في دعواه، وليس على الذي في يده ذلك كله بينة، وإنما عليه اليمين إذا لم يقم الآخر البينة. وإذا ادعى المدعي أنه اشتراه من الذي هو في يديه فعليه البينة. وكذلك إذا ادعى صدقة منه أو هبة أو إجارة أو رهنًا فهو مدعي في جميع هذه الوجوه.

وأصل [8] معرفة المدعي والمدعى عليه أن ينظر إلى المنكر منهما فهو المدعى عليه والآخر المدعي.

(1) م + ادعى.

(2) ف: والتبر.

(3) د: والجواهر.

(4) لُجُم جمع لِجَام ككتاب وكتب. انظر: المصباح المنير،"لجم".

(5) م: بكل. والكلمة مهملة في د ف.

(6) د م ف: أو صبي. والتصحيح مستفاد من الجملة التالية.

(7) د: عليه.

(8) م: فأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت