وإذا ادعى رجل على رجل أنه أجر بستانه أو داره هذه شهرًا بعشرة دراهم، وأقر رب الدار [1] أنه أجره منها بيتًا معلومًا بخمسة عشر درهمًا، فكل واحد منهما مدعي قبل صاحبه، فعلى كل واحد منهما البينة فيما يدعي. فإن أقاما البينة جميعًا جعلت الدار كلها إجارة بخمسة عشر درهمًا، آخذ ببينة كل واحد [2] منهما على دعواه، وآخذ ببينة صاحب الدار على الدعوى بفضل الأجر وببينة المستأجر على دعواه وفضل السكنى.
وإذا ادعى أنه استأجرها شهرًا بدرهم وادعى رب الدار [3] أنه أجرها خمسة عشر يومًا بدرهمين فكل واحد منهما مدعي وعلى كل واحد منهما البينة. وإن أقاما البينة جميعًا جعلتها شهرًا بدرهمين، آخذ ببينة كل واحد منهما على ما يدعي من الفضل. فإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعًا نقضت الإجارة. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه.
وإذا ادعى رجل على رجل أنه استأجر منه دابة إلى بغداد بخمسة دراهم، وقال رب الدابة: أجرتكها إلى قصر شيرين بعشرة دراهم، فكل [4] واحد منهما مدعي، وعلى كل واحد منهما البينة، فإن أقاما جميعًا البينة [5] جعلتُها [6] إلى بغداد بعشرة دراهم، آخذ ببينة كل واحد منهما على دعواه. وإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فأيهما حلف برئ من دعوى صاحبه، وأيهما نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه، وإن حلفا جميعًا نقضت الإجارة. فإن كان قد سار على الدابة إلى بغداد ولم تقم لهما بينة وحلف المستأجر على دعوى صاحبه فإن على المستأجر خمسة دراهم [7] إلى بغداد. وإن كان سار على الدابة بعض الطريق جعلت عليه فيما سار من الأجر بحساب خمسة دراهم [8] إلى بغداد.
(1) ف: الدابة.
(2) م:"كل واحد"غير واضح.
(3) ف: الدابة.
(4) د ف: وكل؛ م: كل.
(5) د م - البينة؛ د م ف + أنه.
(6) ف: جعلها.
(7) م ف ب: خمسة عشر درهما.
(8) د: خمسة عشر درهم.