فهرس الكتاب

الصفحة 4287 من 6784

بغير مال والتدبير في ذلك، كله سواء، أجيز العتاق في ذلك كله، وأبطل الشراء والصدقة والنحلى والهبة. ولو كان المشتري قبض [1] والمتصدق عليه أيضًا قد قبض وهي في يديه يوم يختصمون أجزت [2] له الشراء والصدقة وأبطلت العتق. وكذلك الهبة والنحلى إلا أن تقوم البينة أن العتق أول [3] .

وإذا ادعى رجل أنه اشترى هذه الأمة من فلان بألف درهم ونقده الثمن وأنه أعتقها وأقام على ذلك بينة، والأمة في يدي فلان، وأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان ذلك بألف درهم ونقده الثمن، فإن صاحب العتق أولى، ويقضى بالخادم له، ويعتق، ويرد البائع إلى الآخر الثمن. وكذلك العتق على مال والتدبير، لأن العتق ها هنا بمنزلة القبض؛ ألا ترى أنها لو كانت في يديه جعلته أولى بالبيع.

ولو كان عبد في يدي رجل، فأقام رجل البينة أنه تصدق به عليه وقبضه منه، وأقام آخر [4] البينة أنه وهبه له وقبضه، فإن وقتوا وقتًا قضيت به لصاحب الأول، ولو لم يوقتوا وقتًا قضيت به بينهما نصفين. فإن وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى قضيت به لصاحب الوقت. وإن كان في يدي أحدهما قضيت به للذي في يديه إلا أن يقيم الآخر البينة أنه أول. وكذلك الدابة والأمة والشاة والثوب وكل شيء لا يقسم. فأما الدار والأرض وما يقسم فإني أقضي به للأول إن عرف الأول. وإن لم يعرف الأول قضيت به للذي هو في يديه. فإن لم يكن في يدي أحدهما ولم يعرف الأول ولم يوقت واحد منهما وقتًا أبطلت [5] ذلك كله، ولم أقض لواحد منهما بشيء.

(1) د - قبض.

(2) ف: أجزه.

(3) د ف: أولى.

(4) ف - آخر.

(5) د - أبطلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت