فهرس الكتاب

الصفحة 4313 من 6784

نسبه منه، ولا يقبل قول الذي الغلام في يديه مع البينة.

وإذا كان الذي هو في يديه حر يدعيه، والذي أقام البينة عبد أو ذمي، فإن نسبه يثبت من المدعي، ويلحق به بشهادة الشهود الذين شهدوا، ويكون الصبي حرًا في ذلك كله وإن لم أعرف أمه، ما خلا العبد، فإنه إذا أثبت نسبه من العبد وأمه حرة فهو حر.

وإذا كان صبي في يدي رجل فادعى أنه ابنه وأقام على ذلك بينة، وادعى رجل آخر أنه ابنه وأقام على ذلك بينة، فإني أقضي به للذي هو في يديه.

وإذا كان الصبي في يدي رجل فادعى أنه ابنه من امرأته هذه وأقام على ذلك بينة، وادعى [1] آخر أنه ابنه من امرأته هذه وأقام على ذلك بينة، فإني أقضي به للذي هو في يديه، وأجعله ابن الرجل وابن المرأة الذي هو في أيديهما وإن جحدت ذلك الأم. وكذلك لو جحد الأب ذلك وادعته الأم. وكذلك لو كانت الأم أم ولد. وكذلك إذا كانت الأم من أهل الذمة وزوجها [2] فإني أثبت نسبه منهما جميعًا، وأجعله ابنهما. وإن كان الذي ادعاه ولم يكن في يديه حرًا من العرب هو وامرأته فأقام البينة عليه، وأقام الآخر البينة عليه فإني أقضي به للذي هو في يديه.

ولو أن عبدًا وامرأته أمة كان في أيديهما صبي، فادعاه رجل من العرب وأقام بينة أنه ابنه من امرأته هذه وهي من العرب، وأقام العبد البينة أن هذا الصبي ابنه من امرأته [3] هذه [4] ، فإني [5] أقضي به للعربى ولامرأته، وأجعله ابنهما للعتق الذي دخل فيه. وكذلك لو كانا من الموالي أو من أهل الذمة قضيت به لهما، وأجعله حرًا للعتق الذي دخل فيه. فإذا دخل العتق

(1) د: فادعى.

(2) د م ف: تزوجها.

(3) د: من امرأة.

(4) ف - وهي من العرب وأقام العبد البينة أن هذا الصبي ابنه من امرأته هذه.

(5) ف: قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت