فهرس الكتاب

الصفحة 4348 من 6784

المكاتبة يدعيه أبو مولاها وقد ولدته في المكاتبة أو قبلها أو كاتبت عليه فإن الأب لا يصدق على ذلك.

وإذا تزوج الأب أم ولده برضى المولى أو بغير رضاه فولدت منه وأقرت بالولد فإن الولد يلحق به ويكون ابنه، ويعتق في قول أبي حنيفة. ولا تعتق أمه ولا تكون أمه أم ولد الأب. وقال أبو حنيفة: النكاح مخالف للغصب، وإذا وقع عليها غاصب فادعى الولد ثبت نسبه منه ويضمن المهر ولا يضمن من قيمة الأم شيئًا.

وإذا ولدت أمة الرجل فادعاه المولى وأبوه جميعًا فإن الولد يكون ابن المولى وتكون أمه أم ولد له، ولا تجوز دعوة الأب مع دعوة المولى. وإن كان الأب مسلمًا وابنه كافرًا فولدت أمة الابن فادعاه الأب فدعوته جائزة، وهو مصدق، وهو ضامن لقيمة الأم. وكذلك لو كان الابن مرتدًا أو حربيًا مستأمنًا والأب مسلمًا. وإذا كان الابن حرًا والأب عبدًا لم تجز دعوة الأب. وكذلك إذا كان الأب مكاتبًا. وكذلك إذا كان الأب حربيًا مستأمنًا والابن مسلمًا. وكذلك إن كان الابن مسلمًا والأب ذميًا. وإن كانا جميعًا من أهل الذمة وملتهما [1] مختلفة فإن الأب يصدق في الدعوة، ولا يصدق الجد أبو الأب إن كان الأب حيًا، فإن كان الأب ميتًا فإن الجد يصدق في الدعوة [2] . ولا يصدق الجد من قبل الأم في الدعوة في ولد أمة ابن الابنة حيًا كان أبو المولى أو ميتًا.

وإن ولدت أمة ولدين في بطن واحد توأما فادعى أبو المولى أحدهما فإنهما ابناه جميعًا، وهو ضامن لقيمتهما. وإن قال: وقعت عليها وأنا أعلم أنها علي حرام، أو أنا أظن أنها لي حلال، أو قال: اغتصبتها نفسها، أو طاوعتني، أو قال: زنيت بها، فهو سواء، وثبت [3] نسب الولد، ويضمن

(1) ف: وذمتهما.

(2) ف - ولا يصدق الجد أبو الأب إن كان الأب حيا فإن كان الأب ميتا فإن الجد يصدق في الدعوة.

(3) م: ويثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت