الشمس إلى أن ترتفع⁽١⁾، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وإذا احمرّت⁽٢⁾الشمس⁽٣⁾إلى أن تغيب. ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب⁽٤⁾الشمس⁽٥⁾. قلت: أرأيت رجلًا نسي صلاة مكتوبة فذكرها بعدما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس أو ذكرها بعدما صلى العصر قبل أن تتغير⁽٦⁾الشمس؟ قال: عليه أن يقضيها ساعة ذكرها. قلت: لم وقد زعمتَ أنك تكره الصلاة في⁽٧⁾هذين الوقتين⁽٨⁾؟ قال: إنما أكره النافلة⁽٩⁾، فأما الصلاة المكتوبة⁽١٠⁾عليه فإنه⁽١١⁾يقضيها⁽١٢⁾في هاتين الساعتين. قلت: وكذلك لو ذكر الوتر في هاتين الساعتين؟ قال: نعم⁽١٣⁾. قلت: وكذلك⁽١٤⁾لو سمع⁽١٥⁾في هاتين الساعتين⁽١٦⁾سجدة⁽١٧⁾أو قرأها هو أيسجدها⁽١٨⁾؟ قال: نعم. قلت: وكذلك يصلي فيهما على الجنازة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ أليس السجدة والصلاة على الجنازة⁽١٩⁾بمنزلة التطوع⁽٢٠⁾؟ قال: لا. ألا ترى أن السجدة قد وجبت عليه حين يسمعها⁽٢١⁾وهو في وقت الصلاة⁽٢٢⁾. أولا ترى أنه⁽٢٣⁾لو نسي الصلاة⁽٢٤⁾
==================== (١) ي: أن ترفع.
(٢) ي: احمر.
(٣) ح ي - الشمس.
(٤) ح ي: حتى تغيب.
(٥) ك م - الشمس.
(٦) ح: أن تغيب؛ ي: أن تغير.
(٧) م - في.
(٨) ح ي: في هاتين الساعتين.
(٩) ح ي: نافلة.
(١٠) ح ي: صلاة مكتوبة.
(١١) ح ي + أن.
(١٢) ح: تقضيها.
(١٣) ك م - قلت وكذلك لو ذكر الوتر في هاتين الساعتين قال نعم. وسيأتي في آخر الباب في المتن قوله: وقال أبو حنيفة: إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه قضد الوتر. انظر: ١/ ٢٩ و. وانظر: المبسوط، ١/ ١٥٥.
(١٤) ي + السجدة.
(١٥) ح ي - لو سمع.
(١٦) م - قلت وكذلك لو سمع في هاتين الساعتين؛ ح هـ + إذا سمع سجدة.
(١٧) ح ي: سجدها.
(١٨) ح ي: سجدها.
(١٩) م: على الجنائز.
(٢٠) م: المتطوع.
(٢١) ح ي: سمعها.
(٢٢) ي: صلاة.
(٢٣) ك م - أنه.
(٢٤) ح ي: صلاة.