فهرس الكتاب

الصفحة 4461 من 6784

وصية [1] أو هبة أبطلت ذلك كله. فإن شهد أحدهما أنه وهب له هذه العين هبة وقبضها، وشهد الآخر على نُحْلَى أو عُمْرَى وأنه قد قبض، كان هذا جائزًا؛ لأن هذا كله هبة [2] .

وإذا وهب الرجل خمس نهر لرجل، أو خمس عين أو بئر، وقبض هذا، فهو جائز؛ لأنه لا يقسم. لأن هذا قد وهب له قعر أرض النهر. وكذلك النكاح عليه والبيع والخلع والصلح. كان استأجر به شيئًا فهو جائز. ولا يجوز أن يرهنه؛ لأنه لا يجوز أن يرهن عشر عبد. ولو رهن شربًا بغير أرض لم يجز أيضًا. ولو رهن أرضًا بشربها وقبضها كان جائزًا. وكل شيء من هذا جحد صاحبه وأقام المدعي شاهدين فإن كان مما يجوز أجزته، كان كان مما لا يجوز أبطلته.

ولو كاتب رجل عبده على شرب بغير أرض، أو على أرض، أو شرب، فإن هذا باطل لا يجوز؛ لأنه لا يعرف. فإن كانت أرضًا بعينها أو شربًا بعينه، فكان ذلك للعبد، فكاتب عليه، فهو جائز. وإن كانت لغيره فكاتب عليه فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس بدين، وهو شيء [3] بعينه لا يملكه.

وإذا شهد شاهد أن رجلًا أوصى لرجل بثلث أرضه وثلث شربه، وشهد الآخر أنه أوصى بثلث شربه دون أرضه ودون النهر، فإن هذا لا يجوز في الأرض [4] ، ويجوز في الشرب. كان لم يجئ بشاهد مع الأول لم يكن له من الأرض شيء. ولو أوصى رجل بثلث شربه بغير أرض في سبيل الله، أو في الحج، أو في الفقراء، أو في [5] الرقاب كان باطلًا لا يجوز؛ لأنه لم يوص معه بأرض. وإن أوصى بثلث حقه من النهر في شيء [6] من ذلك جاز؛ لأنه قد أوصى معه بشيء من الأرض في ذلك،

فجا زت [7] الوصية.

(1) م ف + أو صدقة.

(2) م - هبة، صح هـ.

(3) ف - شيء.

(4) م - في الأرض.

(5) م ف: وفي.

(6) د - شيء؛ صح هـ.

(7) د م ف: جازت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت