فهرس الكتاب

الصفحة 4486 من 6784

وجارية قبل أن تمضي ستة أشهر كانت المائة بينهما نصفين. وإن كان أحدهما ميتًا كانت المائة للحي كلها. ولو ولدت حيًا ثم مات كانت المائة ميراثًا لورثته.

ولو أقر أن فلانًا مات وأوصى إليه وترك مائة درهم فأكلها وما في بطن هذه الجارية هو وأرث فلان فإن هذه المائة درهم لما في بطنها. فإن كان الميت أباه فهي دين له. كان كان في بطنها غلام وجارية كانت المائة درهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانت المرأة زوجة كان لها الثمن من ذلك من جميع المال. وكذلك المرأة إذا كانت زوجة. كان جاءت بهما حيين لسنتين كانت المائة لهما. كان ولدت ميتين كانت المائة لعصبة أبيهما. إذا وصف من هذا الوجه ميراثًا أو وصية أو وجها غيره يستقيم فيه الدين لزمه ذلك. وإذا أجمل ولم يفسر فإن هذا باطل لا يلزمه. ويسأل عن ذلك المقر، فإن فسر وجهًا مستقيمًا لزمه ذلك، كان لم يفسر وأجمل [1] ذلك لم يلزمه شيء. أرأيت لو قال: أقرضني ما في بطن هذه ألف درهم [2] ، فقال أبوه: كذبت ولكنه أوصى له بها أبوك فاستهلكتها [3] ، أكان يضمن، لا يضمن شيئًا من ذلك. ولو أقر بها لرجل فقال الرجل: بل غصبتها، كان لها ضامنًا. ولا يشبه الكبير في هذا ما في البطن. ألا ترى أنه لو أقر بدين لبهيمة لم يجز. وكذلك ما في البطن. ولو أن رجلًا مريضًا أوصى لدابة رجل أن يعلف جاز في الوصية ولا يجوز في الدين. وكذلك ما في البطن. وهذا قول أبي يوسف.

وقال محمد: الإقرار لما في البطن جائز وإن لم يسم وجه ميراث أو وصية إن ولدته لوقت يعرف أنها كانت حاملًا يوم أقر. فإن ولدت غلامًا وجارية فالمال للمقر له بها بينهما نصفان. كان ولدت أحدهما [4] ميتًا فالمال للباقي. ولأن إقراره قد يجوز على وجه فلا نبطله حتى نعلم أنه لا يجوز على وجه من الوجوه.

(1) د م: واجحد؛ ف: وجحد.

(2) د - درهم.

(3) ف: فاستهلكها.

(4) د: إحداهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت