فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 6784

وذا الحاجة" [1] ."

قلت: أرأيت الإمام كم يقرأ في صلاة الفجر؟ قال: يقرأ بأربعين [2] آية مع فاتحة الكتاب في الركعتين جميعًا. قلت: فكم يقرأ في الركعتين من الظهر؟ قال: يقرأ بنحو من ذلك أو دونه. قلت: فكم [3] يقرأ في الركعتين من العصر؟ قال [4] : بعشرين آية مع فاتحة الكتاب. قلت: فكم يقرأ في المغرب؟ قال: يقرأ في الركعتين في كل ركعة [5] بسورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة الكتاب [6] . قلت: فكم يقرأ في العشاء؟ قال: يقرأ في الركعتين جميعًا بعشرين آية مع فاتحة الكتاب. قلت: وكل ما ذكرت فهو [7] بعد فاتحة الكتاب [8] ؟ قال: نعم.

قلت: فكيف [9] يقرأ في السفر في هؤلاء الصلوات [10] التي [11] ذكرتُ لك؟ قال: يقرأ بفاتحة الكتاب [12] وبما [13] شاء، ولا يشبه الحضر السفر [14] .

(1) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّ قوما فأطال بهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال"ما بال أقوام يُنفّرون عن هذا الدين، من أمّ قومًا فليخفّف، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة". انظر: الآثار لمحمد، 38. وروي نحو ذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف، 27؛ وصحيح البخاري، الأذان، 62؛ وصحيح مسلم، الصلاة، 182 - 186؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 1/ 434 - 435. وروي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"يا عثمان، تجاوز في الصلاة، واقدُرِ الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة". انظر: سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، 48. وفي رواية:،"واقْتَدِ بأضعفهم". انظر: سنن أبي داود، الصلاة، 39؛ وسنن النسائي، الأذان، 32. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 2/ 29، 4/ 139.

(2) ح ي: أربعين.

(3) ك: كم.

(4) ح + يقرأ في الركعتين؛ ي + في الركعتين.

(5) ح: يقرأ في الركعتين.

(6) ح ي: القرآن.

(7) ك م - فهو.

(8) م ح ي: القرآن.

(9) م - فكيف؛ ح ي: وكيف.

(10) ح ي - في هؤلاء الصلوات.

(11) ح ي: الذي.

(12) ح ي: القرآن.

(13) ح: وما.

(14) ح ي: ولا يشبه السفر الحضر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت