أما إذا كان [1] مسجد [2] جماعة تقام [3] فيه الصلاة [4] وهو إمام [5] فتقدّم [6] يصلي [7] وليس معه رجل فدخلن [8] نِسْوَةٌ في الصلاة [9] فلا بأس بذلك. وأما [10] أن يخلو بهن في بيت أو في مكان [11] غير المسجد فإني أكره له ذلك إلا أن يكون معهن ذات محرم منهن.
قلت: أرأيت الرجل تفوته صلاة الجماعة في مسجدِ حَيِّهِ أترى له أن يأتي مسجدًا آخر يرجو أن يدرك الصلاة؟ قال: إن فعل فحسن [12] ، وإن صلى في مسجدِ حَيّهِ فحسن. قلت: فإن صلى في مسجدِ حَيِّهِ [13] أيتطوع قبل المكتوبة؟ قال: إن كان في وقت سعة [14] فلا بأس بذلك، وإن [15] خاف ذهاب الوقت بدأ بالمكتوبة.
قلت: أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أتكره [16] للرجل [17] أن يفتتح التطوع فيصلي؟ قال: نعم، أكره [18] له ذلك. قلت: فإن كانت [19] ركعتي الفجر؟ قال: أما ركعتي الفجر فإني [20] لا [21] أكرههما. قلت: أرأيت رجلًا انتهى إلى المسجد والقوم في الصلاة أيصلي تطوعًا أو يدخل مع القوم [22] في الفريضة؟ قال: لا، ولكنه [23] يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي من التطوع شيئًا، إلا أن ينتهي إلى الإمام ولم يكن صلى ركعتي
(1) ح ي + في.
(2) ح: المسجد.
(3) ح ي: أقام.
(4) ح: للصلاة.
(5) ح - وهو إمام؛ ي: الإمام.
(6) ح ي + فيه.
(7) ح ي - يصلي.
(8) ح: قد خلف.
(9) ح + قلت.
(10) ح: أما.
(11) ح ي + في.
(12) ح ي: فهو حسن.
(13) ح - فحسن قلت فإن صلى في مسجد حيه؛ صح هـ.
(14) ك م ح - سعة.
(15) ح: فإن.
(16) م: أيكره.
(17) ي: الرجل.
(18) ي: كره.
(19) ح ي: كان.
(20) ح ي - فإني.
(21) ح ي: فلا.
(22) ح ي: ثم يدخل مع الإمام.
(23) ح ي: لكنه.