والحيوان والثياب والدور والأرضون مثل ذلك كله.
وإذا أقر أن فلانًا وفلانًا شريكان معه في هذا العبد فهو بينهما أثلاثًا في قول أبي يوسف ومحمد. وهذا مثل قوله: فلان وفلان شركائي في هذا العبد.
وإذا أقر الرجل فقال: قد أشركت فلانًا في نصف هذا العبد، فإن أبا حنيفة قال في هذا: للمقر له النصف. وقال أبو حنيفة: قوله: أشركته في هذا العبد، وأشركته [1] في نصفه، سواء. وهذا استحسان وليس بقياس. القياس ينبغي أن يكون له الربع إذا قال: أشركته في نصفه.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه حقًا ثم قال بعد ذلك: إنما عنيت حق الإسلام، فإنه لا يصدق، ولا بد له من أن يقر له بشيء، ويحلف ما له عليه غيره إن ادعى الطالب أكثر من ذلك.
وإذا أقر الرجل أن لفلان على عبده فلان حقًا، وقال الطالب: في في رقبته العشر، والمقر يقول: إنما عنيت دينًا، فالقول قول [2] المقر مع يمينه. ولو كان أقر أن له في رقبة عبده حقًا [3] فقال الطالب: في [4] شرك بعُشره، وقال المقر: إنما عنيت دين كذا وكذأ، فإن هذا ليس كما قال المقر، ولا بد من [5] أن يسمي شيئًا في رقبته عشرًا [6] أو أقل. فإن أقر بالأقل من ذلك فعليه [7] اليمين.
وإذا أقر الرجل أن لفلان حقًا في عبدي هذا، أو في أمتي هذه، فادعى الطالب حقأ في الأمة، فإن المقر يحلف على ذلك. فإن حلف لم يكن [8] له في الأمة شيء. ولا حق له في العبد؛ لأنه لم يدع فيه شيئًا. ولو ادعى فيهما جميعًا جَبَرْتُ [9] المقر على أن يقر في أيهما شاء طائفة. فإن
(1) م ف: وأشركت.
(2) د م: مع؛ صح د هـ
(3) د: حق.
(4) د - في.
(5) د - من.
(6) د: عشر.
(7) د: فإن عليه؛ صح هـ.
(8) م، يكن.
(9) د: خيرت. جبر وأجبر بمعنى واحد. انظر: لسان العرب،"جبر".