فهرس الكتاب

الصفحة 4610 من 6784

والأرحاء وفي متاعها، فإن القول [1] قول [2] المقر الذي في يديه إبل ومتاع. وكذلك كل عامل في يديه حانوت فيه متاع من متاع عمله فأقر أنه شريك فلان في عمل كذا وكذا فهما [3] مشتركان في ذلك العمل إذا صدقه فلان، ولا يكون للمقر له في ذلك المتاع شيء بعد أن يحلف المقر له على ذلك. فإن قال: هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا وكذا، فهما مشتركان، وكل [4] ما في الحانوت من عمل أو متاع ذلك العمل فهو بينهما. وإن كان الحانوت وما فيه في أيديهما جميعًا فقال أحدهما: فلان شريكي في عمل كذا وكذا، وأما المتاع فهو [5] لي، وقال الآخر: بل المتاع بيننا، فهو [6] بينهما.

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلانًا شريكي في كل شيء اشتريت من زُطِّي وفي يديه عِدْلا [7] زطي فقال: اشتريت أحدهما وورثت الآخر، كان القول قوله مع يمينه، وعلى الشريك إن ادعاهما جميعًا البينة. وكذلك لو قال: هو شريكي في كل عدل زُطّي عندي للتجارة، وعنده عدلا [8] زُطّي، فقال: أحدهما من التجارة والآخر من الميراث ورثته، فإن القول قوله مع يمينه. وإن أقر أنه اشتراهما جميعًا فقال: أحدهما من خاصة مالي لغير التجارة، وقال الآخر: من شركة بيننا، وقال الشريك: بل [9] هما جميعًا من الشركة، فإن القول قول الذي هما في يديه مع يمينه، وعلى الآخر البينة. فإن أقر الذي هما في يديه أنهما للتجارة جميعًا [10] ، وقال: هذا من خاصة مالي، وهذا من الشركة، فإنه لا يصدق، وهما جميعًا من الشركة،

وإذا أقر [فقال:] إن فلانًا شريكي في كل زُطِّي قدم لي أمس من الأهاز، ثم أقر أن هذه الأعدال العشرة قدمت من [11] الأهواز أمس،

(1) د - القول؛ م: قول.

(2) م - قول؛ صح تحت السطر.

(3) ف: وهما.

(4) د: وكلما.

(5) ف - فهو.

(6) د - بيننا فهو؛ صح هـ.

(7) د ف. عدل؛ م: عدلي.

(8) د م ف: عدلان.

(9) ف - بل.

(10) ف - جميعًا.

(11) د - الأعدال العشرة قدمت من؛ صح هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت