فهرس الكتاب

الصفحة 4652 من 6784

وقال أبو حنيفة: لا أستحلف في نكاح، ولا في رجعة، ولا في ادعاء نسب أبًا أو ابنًا، ولا في زنى، ولا في سرقة إلا أن يدعي المتاع، فإن [1] أبى أن يحلف ضمنته المتاع ولم أقطعه.

وقال أيضًا: إن ادعت المرأة أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر، أو بعد الدخول فلها المهر، قال: فإني أستحلفه، فإن أبى أن يحلف ألزمته ما ادعت من ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا أستحلف في شرب الخمر ولا في القذف.

وقال أبو يوسف ومحمد: نحن نستحلف في النسب الابن والأب، وفي النكاح، فإن أبى أن يحلف ألزمناه ذلك. ونستحلف في الرق. ولو ادعى رجل أن امرأة أمته، وأن رجلًا عبده وهو مجهول استحلفناه، فإن لم يحلف قضينا له بأنه عبده.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا نستحلف الأخ في نسب أخيه، لأنه إن لم يحلف لم يلزمه ذلك. وإن ادعى ميراثًا في يديه نستحلفه [2] عليه، فإن لم يحلف ألزمناه [3] ذلك.

وقال أبو يوسف ومحمد: نستحلف المولى لأمته إذا ادعت أنها أم ولد له ولم يقر بذلك، فإن حلف فهي أمته، وإن لم يحلف فهي بمنزلة أم الولد.

وفي قول أبي حنيفة لا يحلف المولى لأمته في هذا ولا في الأخ في شيء من أمره مما سمينا إلا أن يدعي مالًا فيستحلفه عليه.

(1) ف + ان.

(2) د م ف: استحلفه.

(3) د م ف: ألزمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت