أنها أمته لم يصدق عليها، ولم يكن إقرارها بالنكاح إقرارًا بالرق. ولو كاتبها كان ذلك إقرارًا بالرق. وكذلك لو أعتقها على مال أو باعها نفسها كان هذا إقرارًا بالرق. وكذلك لو قالت [1] : أعتقني أو كاتبني أو بعني نفسي أو بعني من فلان، أو قالت: هبني لفلان، كان هذا كله إقرارًا بالرق. ولو قالت: أجرتني من فلان، لم يكن هذا إقرارًا بالرق. ولو قالت: رهنتني من فلان بألف درهم كان هذا إقرارًا. وكذلك لو قالت: تزوج فلانة على رقبتي [2] ، كان هذا إقرارًا بالرق. ولو قالت لامرأة: اختلعي بي من زوجك فلان، كان هذا إقرارًا منها بالملك [3] .
ولو أن رجلًا قال لآخر: قد أعتقتني، وقال الآخر: ما أعتقتك، كان هذا إقرارًا [4] من مدعي [5] العتق بالرق.
وكذلك لو قالت: ألم تعتقني أمس، أو ليس قد أعتقتني أمس [6] ، أو ما أعتقتني أمس، كان هذا إقرارًا بالرق منها.
ولو أن امرأة قالت لرجل: طلقني، كان هذا إقرارًا منها بالنكاح بأنه تزوجها. وكذلك لو قالت: اخلعني بألف، أو قالت: طلقتني أمس، كان هذا إقرارًا بأنه زوجها.
وكذلك لو قال الزوج: اختلعي مني بمال، كان هذا إقرارًا من الزوج بالنكاح. ولو قالت: طلقني، فقال لها: اختاري أو أمرك بيدك في الطلاق، كان هذا إقرارًا منه بأنها امرأته.
(1) د: لو قال.
(2) م: على رقيق.
(3) ف - ولو قالت لامرأة اختلعي بي من زوجك فلان كان هذا إقرارًا منها بالملك.
(4) د ف: إقرار.
(5) د ف: يدعي.
(6) أي: على وجه السؤال.