فهرس الكتاب

الصفحة 4663 من 6784

وجاز في قول أبي يوسف ومحمد.

وإقرار المكاتب في كل دين مسلمًا كان مولاه أو كافرًا جائز. وإن [1] أقر أنه افتض صبية أو أمة بإصبعه لزمه ذلك دينًا [2] في رقبته مثل إقراره بجناية الخطأ.

وقال أبو حنيفة: إن قضي عليه بأرش الجناية فأدى من ذلك بإقرار منه لطائفة ثم عجز بطل عنه ما بقي. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قضي عليه لزمه ذلك وإن عجز. وإن لم يقض عليه لم يلزمه [3] ذلك، في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أقر المكاتب بعيب في بيع باعه أو بأجل في دين فهو جائز. وكذلك لو أقر أنه آجر دارًا أو دابة أو استأجرها.

وابن المكاتب المولود في مكاتبته بمنزلة المكاتب في ذلك. وكذلك ابنه إذا اشتراه في مكاتبته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك أبوه وأمه. وأما كل ذي رحم محرم منه سوى هؤلاء اشتراهم فإن إقرارهم بالدين لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة لأن له أن يبيعهم، وليس له أن يبيعهم في قول أبي يوسف ومحمد. وهم [4] بمنزلته في التجارة والإقرار. وكذلك مكاتب المكاتب. وكذلك الأمة المكاتبة والمدبرة المكاتبة [5] وأم الولد المكاتبة.

وكذلك مكاتب ارتد مولاه فهو على حاله، لا يبطل إقراره برجوع مولاه. وكذلك مكاتبة مكاتبه. وكذلك مكاتب الحربي المستأمن.

ولو كاتب رجل مرتد عبده فأقر عبده [6] بدين ثم قتل [7] الرجل المرتد على ردته أو لحق بالدار لم تجز المكاتبة ولا إقرار المكاتب في قول أبي

(1) د: ولو.

(2) د م ف: دين.

(3) د م ف: لزمه. والتصحيح من الكافي، 2/ 51 و.

(4) د م ف: وهو. والتصحيح من ب.

(5) د م - المكاتبة.

(6) د: عبد؛ ف: عنده.

(7) ف: ثم قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت